![]() |
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
(وردت الرخصة في افطار شهر رمضان لأشخاص ..
منهم الشيخ والشيخه وذو العطاش اذا تعذر عليهم الصوم أو كان حرجاً وكان عليهم فدية عن كل يوم بمد من الطعام على الأحوط . والأفضل كونها من الحنطة بل كونها مدين بل هو احوط استحباباً . والظاهر عدم وجوب القضاء عليهم وان كان احوط احوط . ومنهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها والمرضعة القليلة اللبن اذا اضر بها الصوم او اضر بالولد . وعليهما القضاء بعد ذلك كما ان عليهما مع القضاء فدية فيما اذا كان الضرر على الحمل اوالولد , ولا يجزي الأشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها مسأل 89 لا فرق في المرضعة بين ان يكون الولد لها او ان يكون لغيرها والاحوط استحبابا الاقتصار على صورة عدم التمكن من ارضاع غيرها للولد )) - قول الطبيب اذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الأفطار وكذلك اذا كان حاذقا وثق اذا لم يكن مطمئنا بخطئه ولا يجوز الافطار بقوله في غير هاتين الصورتين - اذا ادى الضعف الى العجز اللازم للمعاش مع عدم التمكن من تركه ولا ابداله , فأنه يجوز الأفطار عندئذ ..... ويجب بعد ذلك القضاء واذا استمر على حالة ذلك طول السنة سقط القضاء. واما ملاحظة القضاء في سنوات متأخرة او دفع الفدية فهو مبني على ضرب من الأحتياط - اذا صام لأعتقاده عدم الضرر فبان مضراً ففي صحة صومه اشكال , يكون الأحوط معه القضاء ) من كتاب منهج الصالحين للسيد الشهيد الصدر قدس سره |
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
الجواب وكما جاء في كتاب منهج الصالحين للسيد الشهيد محمدالصدر (قدس)
ترخيص الافطار وردت الرخصة في افطار شهر رمضان لاشخاص. منهم الشيخ والشيخة, وذو العطاش, اذا تعذر عليهم الصوم أو كان حرجا، وكان عليهم الفدية عن كل يوم بمد من طعام على الاحوط[ ]. والافضل كونها من الحنطة, بل كونها مدين, بل هو احوط استحباباً. والظاهرعدم وجوب القضاء عليهم, وان كان احوط[ ]. ومنهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم, أو يضر حملها. والمرضعة القليلة اللبن اذا اضر بها الصوم, أو اضر بالولد. وعليهما القضاء بعد ذلك. كما ان عليهما مع القضاء الفدية, فيما اذا كان الضرر على الحمل أو الولد، ولا يجزي الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها. اقول / يمكن ان فنقول من لم تتوفر فيه شرائط صحة الصوم فيمكن له ان يفطر فمنها : 1- من كان دون سن التكليف فيجوز له ان يفطر ولا شيء عليه 2- المجنون نفس السابق 3- الحائض والنفساء تقضي ايام حيضها ونفاسها 4- المسافر سفرا يوجب قصر الصلاة يقضي ايام سفره 5- المريض الذي يضر الصوم بحاله يقضي ايام مرضه 6- العجز اللازم للمعاش مع عدم التمكن من تركه وابداله |
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال اليوم السادس ما هو معنى الصوم ؟ بارك الله فيكم واعتذر لتأخري لوضع السؤال لهذا اليوم |
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
هو الإمساك عن المفطرات مع النية، والإمساك: هو الكف عن أي شئ قد يرغب فيه الإنسان.
|
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
الصوم في اللغة؛ الامساك والكف والترك،
فمن أمسك عن شيء وكف عنه فقد صام عنه ومنه الاية (26) من سورة مريم: (فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْماً فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّاً) . وفي الشرع: هو الامساك عن اشياء خاصة نهى عنها الشرع كالأكل والشراب والجماع، في زمن مخصوص بشرائط خاصة، على ان يكون الامساك بنية التقرب الى الله وامتثال امره. |
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
الصوم لغة : الإمساك ، قال تعالى حكاية عن مريم : { إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا} (26) سورة مريم فصومها هنا أى : إمساكها عن الكلام . ومنه قولهم : صامت عليه الأرض ، أى : أمسكته .
وقيل : الصيام لغة: مجرد الإمساك. فكل إمساك تسميه العرب صوما حتى الإمساك عن الكلام يسمى صوماً. قال تعالى: "فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيّاً" الآية [مريم: 26]. والإمساك عن الحركة يسمى صياماً كما في قول الشاعر: خَيْلٌ صِيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تَعلُك اللُّجُما وهو شرعاً : التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إى غروب الشمس . قال عز وجل { وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى َ} (187) سورة البقرة وقيل : الصوم الشرعي: إمساك وامتناع إرادي عن الطعام والشراب، ومباشرة النساء وما في حكمها، خلال يوم كامل: أي من تَبَيُّن الفجر إلى غروب الشمس، بنية الامتثال والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. |
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
اسال الله التواصل والمشاركة للأخوة والاخوات الآخرين
ووسؤال اليوم السابع فرد مطلوب قضاء رمضان فهل يجب عليه الفور بالقضاء وأذا اخره عمداً او تسامحاً الى رمضان الثاني فما حكمه ؟؟؟ اسال الله لكم التوفيق ببركة الصلاة على محمد وال محمد ملاحظة : بع اكمال الأسئلة العشرة الاولى تعلن مقدار النقاط للمشاركين ان شاء الله تعالى |
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
فرد مطلوب قضاء رمضان فهل يجب عليه الفور بالقضاء وأذا اخره عمداً او تسامحاً الى رمضان الثاني فما حكمه ؟؟؟
لا يجب الفور في قضاء رمضان بل يقضى في عام كامل وأذا اخره عمداً او تسامحاً الى رمضان الثاني يقضي ويجب عليه الفدية |
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
لا يجب الفور في القضاء. وان كان الاحوط استحبابا مؤكدا عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني. وان اخره عمدا أو تسامحا قضى ودفع الفدية. بخلاف ما لو كان مريضا أو مضطرا, فانه يقضى ولا يفدي. ولو لم يستطع القضاء طول العام, ودفع الفدية سقط وجوب القضاء على الاقوى.
|
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
فرد مطلوب قضاء رمضان فهل يجب عليه الفور بالقضاء وأذا اخره عمداً او تسامحاً الى رمضان الثاني فما حكمه ؟؟؟
لا يجب بل يكفي ان يقضيه في عام كامل اما اذا اخره عمدا او تسامحا الى شهر رمضان الثاني يقضي ويجب عليه دفع الفديه |
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
فيما يلي نص فتوى السيد الشهيد محمد الصدر (قدس) في كتاب منهج الصالحين :
[مسألة 98] لا يجب الفور في القضاء. وان كان الاحوط استحبابا مؤكدا عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني. وان اخره عمدا أو تسامحا قضى ودفع الفدية. بخلاف ما لو كان مريضا أو مضطرا, فانه يقضى ولا يفدي. ولو لم يستطع القضاء طول العام, ودفع الفدية سقط وجوب القضاء على الاقوى. |
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
[مسألة 98] لا يجب الفور في القضاء. وان كان الاحوط استحبابا مؤكدا عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني. وان اخره عمدا أو تسامحا قضى ودفع الفدية. بخلاف ما لو كان مريضا أو مضطرا, فانه يقضى ولا يفدي. ولو لم يستطع القضاء طول العام, ودفع الفدية سقط وجوب القضاء على الاقوى.
- اذا فاتته ايام من شهر واحد, لا يجب عليه التعيين، ولا الترتيب. وكذا اذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق. وان كان الاحوط استحبابا تقديم قضاء اللاحق, مع ضيق وقته بمجيء رمضان ثالث. وان نوى السابق حينئذ, صح صومه ووجبت عليه الفدية. - اذا فاته ايام من شهر رمضان بمرض, ومات قبل ان يبرأ, لم يجب القضاء عنه، سواء مات خلال شهر رمضان أم بعده - اذا فاته شهر رمضان بعذر غير المرض، كالسفر، وجب القضاء، وتجب الفدية على الاحوط. - اذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر أو عمد، واخّر القضاء الى رمضان الثاني، مع تمكنه منه، عازما على التأخير أو متسامحا فيه ومتهاونا, وجب القضاء والفدية معا. (( من كتاب منهج الصالحين ج 2 /السيد الشهيد الصدر قدس سره )) |
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
لايجب عليه الفور بالصيام
ولكن يجب غليه الصيام والفديه ان اقبل رمضان التالي وهو لم يصمه والله اعلم |
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
لا يجب الفور في القضاء. وان كان الاحوط استحبابا مؤكدا عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني. وان اخره عمدا أو تسامحا قضى ودفع الفدية.
شكرا لك اخوي الغالي على هذه الاسئلة |
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
السؤال الثامن
ما هي كفارة إفطار يوم قضاء شهر رمضان ؟ اسال الله لكم التوفيق ببركة الصلاة على محمد وال محمد |
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
اذا كان بعد الزوال عليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فان لم يتمكن صام ثلاثة أيام. وان كان قبل الزوال لم تجب الكفارة.
|
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
الجواب انشاء الله
اذا كان بعد الزوال عليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فان لم يتمكن صام ثلاثة أيام. وان كان قبل الزوال لم تجب الكفارة. |
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
الجواب: اذا كان بعد الزوال عليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فان لم يتمكن صام ثلاثة أيام. وان كان قبل الزوال لم تجب الكفارة. |
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
تجب الكفارة في اربعة اقسام من الصوم
((القسم الثاني)) ( صوم قضاء شهر رمضان اذا افطر بعد الزوال وكفارته اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فان لم يتمكن فصوم ثلاثة ايام )الصراط القويم ص 102 وان كان قبل الزوال لم تجب الكفارة |
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم القضاء واطعام ستين مسكين |
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
سؤال المسابقة الفقهية لليوم التاسع من شهر الله شهر رمضان الخير واليمن والطاعة
ما هو المقدار لزكاة الفطرة ؟؟ اسأل الله التوفيق للجميع واذكركم بعد السؤال العاشر ستعلن النتائج الاولية بالنقاط للمشاركين بعون الله تعالى |
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
مقدارها ثلاث كيلو غرامات ما كان قوتاً لغالب الناس كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب والأرز والذرة و الاقط بل حتى لو كان سائلاً كالحليب واللبن الخاثر. و الاحوط استجاباً الاقتصار على الأربعة الأولى . أو قيمتها من النقدين .
|
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و ألعن عدوهم
الضابط في جنس زكاة الفطرة ما كان قوتا لغالب الناس، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والارز والذرة والاقط بل حتى لو كان سائلا كالحليب واللبن والخاثر، والاحوط استحبابا الاقتصار على الاربعة الاولى اذا كانت هي القوت الغالب او قيمتها من النقدين او ما قام مقامهما على الاحوط. والافضل اخراج التمر ثم الزبيب. (م-1603) يعتبر في المدفوع فطرةان يكون صحيحا، فلا يجزي المعيب ، كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح به. (م-1604) المدار هو كون الطعام قوتا غالبا في البلد وان لم يكن كذلك في بلد اخر، كما ان المدار في القيمة وقت الاداء لا وقت الوجوب وبلد الاخراج لا بلد المكلف. (م-1605) المقدار الواجب دفعه في زكاة الفطرة عن الفرد الواحد يمكن تعيين مقداره على ثلاث مستويات، كما فعلنا في زكاة المال. المستوى الاول :في الاوزان القديمة التي كانت شائعة في العصر الاول للاسلام . وهو صاع واحد ويساوي اربعة امداد. المستوى الثاني : في الاوزان السائدة عندنا إلى عصر قريب ثم سيطر عليها استعمال الكيلو، وهو نوعان : النوع الاول : الحقة البقالية، فيدب دفع نصف حقة ونصف وقية وواحد وثلاثين مثقالا الا مقدار حمصتين، وان دفع ثلثي حقه زاد مقدار مثاقيل. النوع الثاني : الحقة العطارية ، فيجب دفع حقتين وثلاثة ارباع الوقية ومثقالان الا ربع مثقال . المستوى الثالث : في الاوزان السائدة في الوقت الحاضر. وهو نوعان : النوع الاول : الكيلو غرام. وهو فرنسي بالاصل، فيجب دفع ثلاث كيلو غرامات تماتما. النوع الثاني : الباوند الانجليزي، فيجب دفع ستة باوند و 0.622 بالالف منه، وهو اكثر من النصف قليلا، فأن دفع سبعة كان مجزيا ومغنيا. (م-1606) لا يجزي ما دون الصاع من الجيد، وان كانت قيمته تساوي قيمة الصاع من غير الجيد، كما لا يجزي على الاحوط الصاع الملفق من جنسين ، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه، مع ما يخرجه عن عياله، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه البعض الاخر. الفصل الثاني : وقت الاخراج وقت وجوب هذه الزكاة ليلة الفطر عند الغروب. ووقت اخراجها يوم الفطر من طلوع الشمس إلى الزوالا ، وان كان الظاهر ان دفعها في الليل مجز. والاحوط اخراجها او عزلها قبل صلاة العيد، وان لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال ولا يؤخرها عنه على الاحوط وجوبا ، واذا عزلها جاز له التاخير في الدفع اذا كان التاخير لغرض عقلائي كانتظار المستحق او التعسر المتوقع زواله، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس من يوم الفطر، فالاحوط لزوما، الاتيان بها بقصد الرجاء او ما في الذمة او القربة المطلقة ، ويمتد هذا الاحتياط طول يوم الفطر بل طول السنة، بل طول العمر. (م-1607) الظاه رجواز تقديمها في شهر رمضان، وان كان الاحوط التقديم بعنوان القرض، بل لا يترك. (م-1608) يجوز عزلها في مال مخصوصا من تلك الاجناس او نحوها او من النقود بقيمتها والظاهر عدم كفاية عزلها في ماله على نحو الاشاعة او الكلي في المعين، وكذا عزلها ف يالمال الشترك بينه وبين غيره على نحو الاشاعة، عل الاحوط وجوبا، وكذا عزلها من مال غيره وان احرز رضاه ما لم يملكه بشراء او هبة او ارث او غيرها. (م-1609) اذا عزلها تعينت ، فلا يجوز له تبديلها، وان اخرها ضمنها اذا تلفت مع امكان الدفع إلى المستحق ، والظاهر جواز التبديل باذن الحاكم الشرعي، وجوازه ما دام زوال يوم الفطر غير متحقق. (م-1610) يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع عدم المستحق، اما مع وجوده فالاحوط وجوبا ترك النقل، ودفعها إلىالمستحق في البلد، واذا سافر منبلد التكليف إلى غيره، فإن تلفت ضمنها والا جاز له دفعها في االبلد الاخر. (م-1611) لا تجب هذه الزكاة الا مع قيام الحدة الشرعية بالهلاك ، اما ليلة الثلاثين من شهر رمضان بالرؤية واما اليلة التي بعدها باكمال العدة، ولو دفعها قبل تحقق الحجة الشرعية، كان قد دفعها قبل وقتها. كما تقدم في (م-1607). الفصل الثالث : مصرفها وهو مصرف الزكة من الاصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة . (م-1612) تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وتحل فطرةالهاشمي على الهاشمي وغيره والعبرة في ذلك فيمن يملكها عند الدفع سواء كان عائلا ام معيلا. (م-1613) يجوز اعطاؤها إلى المستضعف من اهل الخلاف، عند عدم القدرة علىالمؤمن. ولا يجوز دفعها إلى الناصبي ومن حكم بكفره. (م-1614) يجوز للمالك دفعها إل ىالفقراء بنفسه ، والاحوط والافضل دفعها إلى الفقيه. فإن الفقهاء ابصر بمواقعها. (م-1615) الاحوط وجوبا ان لا يدفع إلى الفقير اقل من صاع، الا اذا اجتمع جماعة لا تسعهم، ويجوز ان يعطي الواحد اصواعا بل ما يغنيه دفعة واحدة. (م-1616) يستحب تقديم الارحام، ثم الجيران، وينبغي الترجيح بالعلم والدين المصدر : منهج الصالحين لسماحة السيد شهيد الله الصدر المقدس |
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
اذا كان بعد الزوال عليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فان لم يتمكن صام ثلاثة أيام. وان كان قبل الزوال لم تجب الكفارة.
|
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
[مسألة 271] الضابط في جنس زكاة الفطرة ما كان قوتا لغالب الناس، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والارز والذرة والاقط ( : شيء يتخذ من اللبن المخيط يطبخ ثم يترك حتى يمصل [لسان العرب ج 7 ص257].) , بل حتى لو كان سائلا كالحليب واللبن الخاثر, والاحوط استحباباً الاقتصار على الاربعة الاولى, اذا كانت هي القوت الغالب أو قيمتها من النقدين, أو ما قام مقامهما على الاحوط[ وجوباً]. والافضل اخراج التمر ثم الزبيب.
[مسألة 272] يعتبر في المدفوع فطرة ان يكون صحيحياً، فلا يجزي المعيب, كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح به. [مسألة 273] المدار هو كون الطعام قوتا غالبا في البلد, وان لم يكن كذلك في بلد آخر. كما ان المدار في القيمة وقت الاداء لا وقت الوجوب, وبلد الأخراج لا بلد المكلف. [مسألة 274] المقدار الواجب دفعه في زكاة الفطرة عن الفرد الواحد يمكن تعيين مقداره على ثلاث مستويات، كما فعلنا في زكاة المال. المستوى الاول : في الاوزان القديمة التي كانت شائعة في العصر الاول للاسلام, وهو صاع واحد, ويساوي اربعة امداد. المستوى الثاني : في الاوزان السائدة عندنا الى عصر قريب ثم سيطر عليها استعمال الكيلو، وهو نوعان: النوع الاول : الحقة البقالية, فيجب دفع نصف حقة ونصف أوقية, وواحد وثلاثين مثقالا الا مقدار حمصتين، وان دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقيل. النوع الثاني : الحقة العطارية, فيجب دفع حقتين وثلاثة ارباع أوقية, ومثقالان الا ربع مثقال. المستوى الثالث : في الاوزان السائدة في الوقت الحاضر، وهو نوعان: النوع الاول : الكيلو غرام, وهو فرنسي بالاصل, فيجب دفع ثلاث كيلو غرامات تماما. النوع الثاني : الباوند الانكليزي, فيجب دفع ستة باوند و 0,622 بالالف منه, وهو اكثر من النصف قليلا, فان دفع سبعة كان مجزيا ومغنيا. منهج الصالحين ج 2 السيد الشهيد الصدر قدس سره |
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ثلاثة كيلو من التمر او الزبيب او الحنطة |
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
[read]الجواب: مقدارها ثلاث كيلو غرامات أو قيمتها من النقدين
اما جنسها /ما كان قوتاً لغالب الناس كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب والأرز والذرة و الاقط بل حتى لو كان سائلاً كالحليب واللبن الخاثر. و الاحوط استجاباً الاقتصار على الأربعة الأولى [/read] |
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير جزاء الحسنين
اقتباس:
السؤال العاشر على بركة الله اذكر عشرة ايام يستحب فيها الصوم في السنة ؟؟ دعواتي لكم بالتوفيق ببركة الصلاة على محمد وال محمد . |
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
[مسألة 122] افراد الصوم المستحب كثيرة. والمؤكد منه: صوم ثلاثة ايام من كل شهر، والافضل في كيفيتها : اول خميس من الشهر وآخر خميس واول اربعاء من العشر الاواسط. وصوم يوم الغدير، فانه يعدل مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات. ويوم مولد النبي , ويوم مبعثه, ويوم دحو الارض, وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة، ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء, وعدم الشك في الهلال. ولكن يكفي قيام الحجة الشرعية عليه, وصوم يوم المباهلة, وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة. وصوم جميع ايام شهر رجب, وجميع ايام شهر شعبان. وبعض كل منهما على اختلاف الابعاض في مراتب الفضل. ويوم النوروز، واول يوم من محرم, وثالثه وسابعه، وكل خميس وكل جمعة، اذا لم يصادفا عيداً أو سفراً واجباً ولو بالنذر.
منهج الصالحين ج/2 السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر |
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
صوم يوم الغدير: فأنه يعدل مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات. (18ذي الحجة).
2. يوم مولد النبي (صلى الله عليه وآله) (17ربيع الاول) 3. يوم مبعث النبي(صلى الله عليه وآله)(27رجب). 4. يوم دحو الأرض(25ذي القعدة). 5. يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء وعدم الشك في الهلال. (9ذي الحجة). 6. يوم المباهلة (24-ذي الحجة). 7. صوم جميع أيام شهر رجب. 8. صوم جميع أيام شهر شعبان. 9. يوم النوروز. 10. أول يوم من محرم وثالثه وسابعه. 11. كل خميس وكل جمعة إذا لم يصادفا عيداً أو سفراً واجباً ولو بالنذر. |
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
[read]الجواب:
1. صوم يوم الغدير: فأنه يعدل مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات. (18ذي الحجة). 2. يوم مولد النبي (صلى الله عليه وآله) (17ربيع الاول) 3. يوم مبعث النبي(صلى الله عليه وآله)(27رجب). 4. يوم دحو الأرض(25ذي القعدة). 5. يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء وعدم الشك في الهلال. (9ذي الحجة). 6. يوم المباهلة (24-ذي الحجة). 7. صوم جميع أيام شهر رجب. 8. صوم جميع أيام شهر شعبان. 9. يوم النوروز. 10. أول يوم من محرم وثالثه وسابعه. [/read] |
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
[مسألة 122] افراد الصوم المستحب كثيرة. والمؤكد منه: صوم ثلاثة ايام من كل شهر، والافضل في كيفيتها : اول خميس من الشهر وآخر خميس واول اربعاء من العشر الاواسط. وصوم يوم الغدير، فانه يعدل مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات. ويوم مولد النبي , ويوم مبعثه, ويوم دحو الارض, وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة، ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء, وعدم الشك في الهلال. ولكن يكفي قيام الحجة الشرعية عليه, وصوم يوم المباهلة, وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة. وصوم جميع ايام شهر رجب, وجميع ايام شهر شعبان. وبعض كل منهما على اختلاف الابعاض في مراتب الفضل. ويوم النوروز، واول يوم من محرم, وثالثه وسابعه، وكل خميس وكل جمعة، اذا لم يصادفا عيداً أو سفراً واجباً ولو بالنذر.
|
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
http://www.noorfatema.net/up/uploads/12819204981.gif
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم وببركتها نطرح السؤال الحادي عشر في أي وقت تخرج زكاة الفطرة ؟ دعواتي لكم بالتوفيق ببركة الصلاة على محمد وال محمد |
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
وقت وجوب هذه الزكاة ليلة الفطر عند الغروب. ووقت اخراجها يوم الفطر من طلوع الشمس الى الزوال, وان كان الظاهر ان دفعها في الليل مجز, والاحوط[1] اخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد، وان لم يصلها امتد الوقت الى الزوال ولا يؤخرها عنه على الاحوط وجوباً. واذا عزلها جاز له التأخير في الدفع اذا كان التأخير لغرض عقلائي, كانتظار المستحق أو التعسر المتوقع زواله، فان لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس من يوم الفطر، فالاحوط لزوما، الاتيان بها بقصد الرجاء أو ما في الذمة أو القربة المطلقة, ويمتد هذا الاحتياط طول يوم الفطر, بل طول السنة, بل طول العمر.
[مسألة 276] الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان، وان كان الاحوط[2 ] التقديم بعنوان القرض, بل لا يترك. [1]مقتضى القاعدة , الاحتياط وجوبي. (2 )مقتضى القاعدة , الاحتياط وجوبي |
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
(364) وقت وجوب هذه الزكاة ليلة الفطر عند الغروب ووقت إخراجها يوم الفطر من طلوع الشمس الى الزوال وان كان الظاهر ان دفعها في الليل مجز والأحوط وجوبا إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد .
وإن لم يصلي إمتداد الوق الى الزوال ولا يؤخرها عنه على الأحوط وجوباً . وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي كأنتظار المستحق أو التعسر المتوقع زواله فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زال الشمس من يوم الفطر فالأحوط لزوما الأيان بها بقصد الرجاء أو ما في الذمة أو القربى المطلقة ويمتد هذا الاحتياط طول يوم الفطر بل طول السنة بل طول العمر والاحوط وجوبا عدم نقلها الى بلد آخر مع وجود المستحق . الصراط القويم _ السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر قدس سره |
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
[read]الجواب: وقت وجوب الزكاة ليلة الفطر عند الغروب. ووقت اخراجها يوم الفطر من طلوع الشمس إلى الزوال. وان كان الظاهر ان دفعها في الليل مجز
كما ان الظاهر جواز تقديمها(اي تعطى في شهر رمضان لا يوم العيد ) وان كان الاحوط التقديم بعنوان القرض بل لا يترك والاحوط ان تبقى العين لدى المقترض الى العيد ليجوز احتسابها من الفطرة وان كان الظاهر ان هذا الاحتياط استحبابي الا انه اكيد. [/read] |
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
وقت وجوب الزكاة ليلة الفطر عند الغروب. ووقت اخراجها يوم الفطر من طلوع الشمس إلى الزوال
|
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
[align=center]
الجواب: وقت وجوب الزكاة ليلة الفطر عند الغروب. ووقت اخراجها يوم الفطر من طلوع الشمس إلى الزوال. وان كان الظاهر ان دفعها في الليل مجز.[/align] |
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
السؤال الثاني عشر
هل يجوز للصائم بلع ريقه او ما يخرج بالتجشؤ ؟ بارك الله فيكم واساله التوفيق للجميع |
All times are GMT +3. The time now is 08:21 PM. |
Powered by vBulletin 3.8.7 © 2000 - 2025