منتدى جامع الائمة الثقافي

منتدى جامع الائمة الثقافي (http://www.jam3aama.com/forum/index.php)
-   ألمنبر الإسلامي العام (http://www.jam3aama.com/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   الزواج في الاسلام ,, (http://www.jam3aama.com/forum/showthread.php?t=3093)

الاقل 11-04-2011 04:49 AM

الزواج في الاسلام (القسم الاول)
 
الزواج في الاسلام (القسم الاول)
بسم الله الرحمن الرحيم
{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ }الروم21
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم.
تمهيد:ـ
قد يظن البعض ومن كلا الجنسين ان حريته في اختيار شريك الزواج مطلقه , مبتنيا على ان الموضوع مختص به وقد كفل الشارع المقدس له هذه الحرية , متغافلا أو متجاهلا قيود الشارع المقدس لهذه الحرية بقيود عديدة منها:ـ
احترام القيم الاخلاقيه , ومراعاة الأعراف الاجتماعية السليمة .
أي إن الشارع المقدس لم يطلقها بل انه قيدها من اجل احترام الحرية الشخصية للآخرين ولم يكفل حرية فرد أو أفراد معينين على حساب أفراد اخرين بل انه كفلها للجميع وإلا لكانت الأمور فوضى فالنفس الأمارة لو تركت على هواها فأنها ترغب بالربوبية والاستحواذ ويلزم من هذه الرغبة السيئة انتهاك حرية الآخرين وبما إن الإنسان مدني الطبع ولا يعيش بمعزل عن الآخرين ولكي يكون موفق بالزواج فيجب عليه احترام القيم الأخلاقية والأعراف الاجتماعية الصالحة , فما فائدة الحرية الشخصية إذا لم تجلب لصاحبها السعادة وكيف تكون سعادة وهي مبنية على أذية الآخرين وتعاستهم بل إن الإنسان يتميز بإنسانيته ومؤانسة الآخرين به , وشكرا لله الذي من علينا بالنظام الاكمل الذي يكفل سعادة الدارين
وبإذن الله يتم التطرق في هذا المبحث لبعض الامور النافعة في هذا الموضوع وعلى قسمين , يبحث القسم الاول منه الزواج بنظر الاسلام من جه وفوائده من جهة اخرى , اما القسم الثاني منه فيبحث في الزواج فقهيا وفيه يتم ذكر بعض المسائل المهمة الخاصة بحقل الزواج و من الله التوفيق والسداد.
القسم الاول :ـ وينقسم الى النقاط الثلاث الآتية:ـ
اولا:ـ (الزواج في المنظومة الإسلامية)
أولى الشارع المقدس موضوع الزواج , العناية البالغة لأهمية هذا الموضوع في بناء المجتمع الصالح , فقد ورد عن المصطفى الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم ) [ما بني بناءا في الإسلام أحب إلى الله من التزويج] , فلا يمكن للمجتمع المسلم أن يرتقي لمقام العبودية الواعية لله تعالى إن لم يكن مجتمع صالح , ولايمكن أن يكون مجتمع صالح إن لم يكن مبني من الأسر الصالحة ولاتبنى الأسر الصالحة إلا من خلال الزواج الصالح ولم يترك الإسلام شاردة أو وارده في هذا الموضوع (أو في غيره)إلا وجعل له القواعد والقوانين , كمنظومه تامة سليمه , لذا ينبغي لنا معرفة تلك القواعد والحدود لكي نسير بما يرضي الله تعالى ونكسب سعادة الدارين وإلا فأن التطور التكنولوجي الحاصل الآن جعل المغريات منتشرة بصوره كبيره , وتكمن الخطورة في سيطرة الغرب الكافر واتباعه على هذه المغريات وادارة دفتها بما ينفع مصلحته هو, ولا يمكن التصدي لهذه الهجمات إلا من خلال التمسك الصحيح بالإسلام المحمدي الأصيل ومن أبواب هذا التمسك إحياء سنة المصطفى الخاتم (ص) في موضوع الزواج وغيره وفق الضوابط الشرعية الصحيحة وعدم وضع العراقيل أمام هذا الموضوع المهم
([إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير]) وإحياء هذه السنة الشريفة لا تتم إلا من خلال تضافر جهود جميع الخيرين وان حصل ذلك إنشاء الله فسوف يعود النفع على الجميع وبدون استثناء.
ثانيا :ـ (الحث على الزواج في المنظومة الإسلامية) :ـ
خلق الله جل جلاله الإنسان في أحسن تقويم ومنحه إمكانيات هائلة وقوى عديدة وفضله على كثير من الخلق تفضيلا بينا ومن بين هذه المنح الإلهية النفس وقواها العديدة والتي منها القوى الشهوية (شهوة الفرج , شهوة البطن ,...... ) وهذا البحث يهدف بصورة مبسطه إلى تسخير شهوة الفرج لما فيه الخير والصلاح ضمن الحدود الشرعية وتحت إشراف وإدارة سلطة العقل ,لان وجود القوى الشهوية في الإنسان فيها النفع الكثير للحياة الإنسانية إن تم إدارتها والتحكم فيها وفق مرضات الله تعالى , ويتم سد الحاجة الطبيعية لشهوة الفرج عن طريق الزواج , ولأهمية هذا الجانب ورد عن المصطفى الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم)[من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي], وعنه (ص):ـ [يامعشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج (فانه أغض للبصر وأحصن للفرج), ومن لم يستطع فليدمن الصوم , فان له وجاء] , وعنه (ص):ـ [ياشاب تزوج وإياك والزنا , فانه ينزع الإيمان من قلبك] , وعنه(ص):ـ [من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح], وعنه(ص):ـ [من كان له ما يتزوج به فلم يتزوج فليس منا], وعنه (ص) :ـ [من كان موسرا ولم ينكح فليس مني], ومن المعلوم إن من أهم العراقيل التي توضع أمام الزواج , موضوع الجانب الاقتصادي , وبالرغم من إن هذا المعرقل مائل إلى جهة اهل الفتاة في الغالب ,إلا إن الإنصاف يحتم على ذكر إن الفتى واهله في بعض الأحيان هم من يضع هذا المعرقل في طريق الزواج , وقد حث الشارع المقدس على تذليل هذا المعرقل بطرق عديدة وعدم جعله مانع من إجراء سنة الخاتم (ص) , فعن الصادق(ع) قال:ـ ([من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن بربه , لقوله سبحانه وتعالى:ـ [إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله]), فعلى الفتى وأهله أن يتعاونوا في حسن الاختيار فيمن سوف يرتبط معها الفتى , وان كان القرار النهائي في الاختيار يعود للفتى ويجب أن يكون الفتى على قدر من المسؤولية عندما يقدم على الزواج, فيجب أن يكون صاحب عمل يرتزق منه لكي يتمكن من إعالة نفسه وزوجته ومن ثم أبنائه , فعن الإمام الباقر(ع) قال:ـ [من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما], وقد سأل , إسحاق بن عمار أبا عبد الله (ع) عن حق المرأة على زوجها؟ قال (ع) :ـ [يشبع بطنها ويكسو جثتها........], وعن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى:ـ [ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله] , وقال(ع):ـ [أن انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة والافرق بينهما] , ولذا فان الزوج الكسول العاطل عن العمل سوف يقوم بتهديم كيان أسرته بهتك سترها وتعريضها لخطر الانحراف وتكون فريسة سهله لأيدي الجريمة ,إلا إذا كانت الزوجة على قدر عالي من المسؤولية حينها سوف تتحمل أعباء هذه المسؤولية الثقيلة , لذا ينبغي للرجل أن تكون له مهنه أو حرفه أو أي عمل شريف يرتزق منه وإلا فأي رجولة تبقى للفاشل الكسول ,وأمامك المجتمع الغاص بالمشاكل بسبب تخلي الزوج عن مسؤولياته مما يؤدي إلى نشوء الكثير من الأسر المنحرفة عن خط الفضيلة والتي تنخر في جسد المجتمع المسلم .
ثالثا:ـ بيان بعض منافع الزواج في المنظومة الإسلامية :ـ
نستطيع بيان بعض منافع الزواج بعدة نقاط منها :ـ
(1):ـ فيه كسب لرضا لله تعالى , لان نية وعمل تكوين الأسرة الصالحة , إن كان خاليا من شوائب الرياء والعجب وخالصا لوجه الله تعالى , فيه السعي السليم لنيل مرضات الله تعالى , سيما وان السعي الجدي لتكوين الأسرة الصالحة ليس بالأمر الهين بل هو أمر يحتاج الى التوفيق والتسديد الإلهي من جهة , والى العمل الدؤوب , ليل ,نهار ولعدة سنوات مبتدئا من الاختيار الصحيح للزوجة الصالحة والى نهاية عمر المؤمن من جهة أخرى , والمهم في هذا الشأن أن يؤدي المؤمن رسالته الإنسانية هذه بما يرضي الله تعالى ,وان لاتعيقه بعض النتائج الابتلائيه البارزة له أثناء مسيرته في تأدية هذه الرسالة , كأن يكتشف انه عقيم وغير قابل على الإنجاب , أو انه يرزق بالبنات فقط , أو انه يرزق ببنات أصحاء وأبناء مرضى خلقيا ......, أو انه يؤدي ما عليه من تكليف شرعي ولكن يكون احد أبنائه خارجا عن جادة الشرع المقدس , فكل هذه الأمور وغيرها في قبضة الباري جل جلاله يقلبها وفق حكمته اللامتناهية وما على المؤمن الى أن يسعى سعيه وليس عليه أن يكون موفقا, فلكل فرد منا دائرة بلاء خاصة به وحسب درجة التكامل التي يطلبها , ودائرة بلاء عامة مشترك فيها مع اخوانه المؤمنين ولكي ينجح فيهما يجب أن يفوض أمره الى الله تعالى ويتوكل عليه , ويرضى بقضائه , فهو جل جلاله ارحم بنا من الوالدة الحنون بابنها البار بها.
(2):ـ فيه إحياء لسنة المصطفى الخاتم(ص) , وإحراز لنصف الدين, وهذا سبب كبير لنيل مرضاة الله جل جلاله , فشكرا لله الذي خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها وجعل بيننا مودة ورحمه , وكم لهذا السكينة الروحية والهدوء النفسي من فوائد جمة , فالكثير من الأدلة العلمية والنقلية أكدت بأن كلا الزوجين مكمل بعضهم للآخر [هن لباس لكم وانتم لباس لهن](سورة البقرة (187)) والتقارير العلمية والبحوث الاجتماعية تؤكد على كثرة الأمراض التي تصيب العزاب , وكذلك كثرة إصابتهم بحالات الاضطراب النفسي حتى إن معدل الانتحار وارتكاب الجريمة عند العزاب أكثر منه عند المتزوجين .
(3):ـ في الزواج اعانه كبيرة على النجاح بالآخرة , قال المصطفى الخاتم (ص):ـ [ليتخذ أحدكم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤمنه صالحة تعينه على آخرته ] كما فيه بقاء للنسل الإنساني , وطلب الولد الصالح (ذكرا كان أم أنثى) وطلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله , وقطع لكثير من حبائل إبليس , فالزواج يساعد على غض البصر وحفظ الفرج , وقطع الوساوس وخطرات الشهوة من القلب , وكذلك فأن الزوجة تكفي الزوج أمور تدبير المنزل من تنظيف وطبخ وتهيئه باقي أسباب المعيشة المنزلية , وكذلك في الزواج تكامل عالي للنفس من خلال السعي في حوائج الأهل والاجتهاد في إصلاحهم وتحصيل المال الحلال من المكسب الطيب والصبر على أخلاق النساء , فقد ورد عن المصطفى الخاتم(ص)[من حسنت صلاته وكثر عياله وقل ماله ولم يغتب المسلمين :ـ كان معي في الجنة كهاتين] وذلك لأن المسؤوليات الملقاة على عاتق المتزوجين أضعاف مضاعفة عما في عاتق العزاب , حتى إن شخصية الإنسان , ترتقي في الأعم الأغلب عند الانتقال من حالة العزوبة الى حالة الزواج .
أما ذكر (وجعل بينكم مودة ورحمة (الروم (21)) في الآية الشريفة فقد ذكر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي لها الجهات التالية :ـ
(ا):ـ المودة هي الباعث على الارتباط في بداية الأمر بين الزوجين , ولكن في النهاية وحين يضعف احد الزوجين فلا يكون قادرا على الخدمة , تأخذ الرحمة مكان المودة وتحل محلها
(ب):ـ المودة تكون بين الكبار الذين يمكن تقديم الخدمة لهم , أما الأطفال والصبيان الصغار فإنهم يتربون في ظل الرحمة
(ج):ـ المودة غالبا ما يكون فيها (تقابل بين الطرفين) فهي بمثابة الفعل ورد الفعل غير إن الرحمة من جانب واحد لديه إيثار وعطف , لأنه قد لا يحتاج الى الخدمات المتقابلة أحيانا , فأساس بقاء المجتمع هو المودة ولكن قد يحتاج الى الخدمات بلا عوض فهو الإيثار والرحمة. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.
اهم المصادر:ـ
1:ـ مكارم الاخلاق للشيخ رضى الدين بن الفضل الطبرسي
2:ـ تفسير الامثل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي

الاقل 11-05-2011 10:53 PM

الزواج في الاسلام (القسم الثاني),,
 
الزواج في الاسلام (القسم الثاني)
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم.
وهذا القسم من المبحث , فقهي خاص بالنكاح مستل من منهج الصالحين لمولانا شهيد الله سيد محمد سيد محمد صادق الصدر (قدس الله نفسه الزكية) /الجزء الثاني ـ القسم الأول ـ المعاملات ـ كتاب النكاح ص237/الناشر دار الزهراء ـ1427هجرية(مؤسسة العطار الثقافية)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النكاح في اللغة :ـ هو الجماع وفي الاصطلاح الزوجية أو التزويج.
ومن هنا قيل : عقد النكاح , يعني العقد المنتج للزوجية بشكل مشروع في الدين . غير أن سبب الحلية لا ينحصر بالعقد بل ينقسم إلى قسمين رئيسين وكل منهما ينقسم إلى بعض الأقسام كما سنرى . ومن هنا تكون الأسباب للتحليل بين الجنسين عديدة . واذا لم تحصل هذه الأسباب فان كان الفرد معتقداً بالحلية على خلاف الواقع . فهو ما يسمى (بوطء الشبهة) ولا حرمة فيه شرعاً كما أن الأولاد الحاصلين منه أولاد شرعيين . وأن كان الفرد معتقداً بالحرمة أو شاكاً فيها , فهو الزنا بعينه وهو من المحرمات الكبائر الرئيسية في الإسلام
والقسمين المشار إليهما كما يلي :
القسم الأول : العقد/ ويراد به إنشاء الزوجية بالإيجاب والقبول , ويمكن تقسيمه إلى قسمين :
العقد الدائم / وهو منتج للزوجية الدائمة والمستمرة.
والعقد المنقطع / وهو المنتج للزوجية المؤقتة .
وينقسم الثاني إلى قسمين من حيث أنه يشترط فيه عدم الدخول . وقد لا يشترط .
القسم الثاني : ملك يمين / يعني استحلال نكاح المرأة المملوكة بالشراء . ويمكن أن يتفرع عليه عدة فروع . فأن الامه المملوكة كما تحل لمالكها تحل أيضاً على من يزوجها عليه المالك تحل لمن يحلّله عليه المالك وتحل لمن يقفها عليه المالك ولمن يبيعها إليه المالك . ونحو ذلك.
والكلام في كتاب النكاح عند الفقهاء منحصر بالقسم الأول من هذين القسمين الرئيسيين دون القسم الثاني الذي يؤجل ذكره إلى أحكام العبيد في الفقه . وهي محذوفة عادة من الفقه المعاصر لعدم وجود العبيد في المجتمع . فيكون ذكرهم منافياً لكون الرسالة (عملية) أي تمت الحاجة الفعلية للمجتمع . لكن ذكرهم يكون دعماً لفكرة استيعاب أحكام الإسلام لكل الحقول فأنه (ما من واقعة إلا ولها حكم) سواء كانت هذه الوقائع موجودة فعلاً أم لا.
ويفتقر عقد النكاح إلى الإيجاب والقبول بمعنى عدم جوازه بالمعاطاة على الأحوط وجوباً , ويكون الإيجاب من المرأة أو طرفها يعني من وكيلها أو وليها ونحوهما . ويكون القبول من الزوج أو طرفه كذلك . ويكون الإيجاب والقبول معاً بلفظ الماضي على الاحوط استحبابا . كزوجت وانكحت ومتعت وما جرى مجراها من مضمونها عرفاً. وكذلك نحو: قبلت ورضيت وغيرها . وتجزي ترجمتها بغير العربية على الاحوط استحباباً . بل يتعين الترجمة لدى العجز عن فهم الكلام العربي . وتجري الإشارة مع العجز عن النطق . والاحوط تقديم الإيجاب على القبول إلا إن الأقوى كونه احتياطاً استحبابياً غير انه مع تأخير القبول يكفي بقوله : قبلت أو رضيت . ومع تقديمه يجب أن يكون تفصيلياً كالإيجاب . كما إن الاحوط عندئذ أن يكون الإيجاب المتأخر تفصيلياً , ولا يكفي فيه قبلت ونحوه . والاحوط استحبابا حفظ التفصيلية فيهما حتى مع تقديم الإيجاب .
(م -1296) يشترط في تزويج البكر إذن الولي أو الجد للأب على الاحوط وجوباً . إلا إذا منعها الولي عن التزويج بالكفؤ شرعاً وعرفاً فأنه تسقط ولايته حينئذ.
(م -1297) الظاهر كفاية رضا الولي الأب عن رضا البكر وان كانت رشيدة . وان كان مقتضى الاحتياط الأكيد حصوله . غير إن شمول ذلك للجد محل إشكال . فالاحوط وجوباً حصول رضاها مع رضا الجد إذا كانت رشيدة .
(م - 1298 ) إذا تزوجت البكر بدون إذن وليها , ثم جاز وليها العقد, صح.
(م - 1299) يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج : زوجتك نفسي بمهر كذا . فيقول الزوج : قبلت . وإذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلاً قال وكيلها للزوج : زوجتك موكلتي فلانه بكذا . فيقول الزوج : قبلت واذا كان الزوج قد وكل وكيلاً قالت الزوجة لوكيل الزوج :زوجتك موكلك زيداً نفسي بمهر كذا. اوتقول : زوجت نفسي موكلك أو بموكلك أو لموكلك أو من موكلك فيقول الوكيل : قبلت . وإذا كان كل من الزوج والزوجة قد وكل وكيلاً , قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج : زوجت موكلك زيداً موكلتي (أو لموكلتي أو من موكلتي ) فلانه بمهر (قدره) كذا . فيقول وكيل الزوج : قبلت.
(م-1300) يجوز لشخص واحد تولي طرفي عقد النكاح خاصة وكل عقد عامه بالوكالة من الطرفين أو بالولاية منهما أو الوكالة من احدهما اوبالولايه من الاخر0اوبالاصاله عن نفسه وبالوكالة اوبالولايه عن الاخر 0لكن الاحوط استحبابا أن لا يتولى الزوج الإيجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه 0
(م-1301)لايشترط وجود الشهود في صحة النكاح 0ولايلتفت الى دعوى الزوجية بغير بينه مع حلف المنكر , وان تصادقا على الدخول , فلو رد اليمين فحلف المدعي حكم بها . كما انه يلزم المقر بإقراره على كل حال . ولو تصادقا على الزوجية ثبتت0
(م ـ 1302) القول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع . وكذلك لو رأى الزوج بعضهن وكان الأب هو العاقد أو وكيله دون الزوجة . وإلا بطل العقد .
(م 1303) يستحب لمن أراد التزويج أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل . وان يصلي ركعتين عند إرادة التزويج وان يدعوا بالمأثور . وهو أن يقول :ـ اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة . كما يستحب الإشهاد على العقد والإعلان به والخطبة أمام العقد وإيقاعه ليلا . وصلاة ركعتين عند الدخول والدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على ناصيتها . وهو أن يقول :ـ اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها . فان قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان . وان يأمرها بمثل ذلك . ويسأل الله تعالى الولد الذكر .
(م ـ 1304) يكره إيقاع العقد حال كون القمر في العقرب . وتزويج العقيم والجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند الزوال إلا يوم الخميس . وعند الغروب قبل ذهاب الشفق وفي المحاق وبعد الفجر حتى تطلع الشمس , وفي أول ليلة من الشهر إلا شهر رمضان وفي ليلة النصف من الشهر وآخره وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء .ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها وعاريا وفي السفينة وعقيب الاحتلام قبل الغسل . والنظر في فرج المرأة والكلام بغير الذكر . والعزل عن الحرة بغير أذنها , بل الاحوط تركه عندئذ ويكره أن يطرق المسافر أهله ليلا , ويحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنين .
فروع في جواز النظر وعدمه :
(م ـ 1305) مقتضى القاعدة العامة هو عدم جواز نظر المرأة الى الرجل ونظر الرجل الى المرأة عدا ماخرج بدليل . وهو كما يلي :
أولا: نظر الرجل الى المرأة التي يريد التزويج بها أو شرائها , على أن لا يزيد المكشوف من بدنها على المقدار المتعارف لها ولا متزينة بزينة إضافية . نعم لابأس بالثوب الجميل أو الضيق . والاحوط استحبابا أن لا يزيد المكشوف عن الوجه واليدين .
ثانيا: نساء أهل الذمة بل الكافرات مطلقا . ولا يلحق بها من حكم بكفره من فرق المسلمين , ولا المرتدة فطرية كانت أم ملية .
ثالثا: المبتذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف . وكذا كل جزء ظاهر من المرأة زائد على الحد الشرع إذا كان مصداقا لهذه القاعدة . نعم لو كان زائدا على الحد العرفي في المجتمع كان مقتضى القاعدة حرمته . وهذا مما يختلف بين المجتمعات عادة .
رابعا : النساء المذكورات في الآية الكريمة وهن (المحارم) , سواء حصل العنوان لها بنسب أو برضاع , وهن : الأم والبنت والأخت وحليلة الابن وبنت الأخ وبنت الأخت والعمة والخالة وزوجة الأب والربيبة إذا كان مدخولا بأمها وليست القاعدة الشرعية في جواز النظر الى المحارم هي حرمة النكاح مؤبدا لخروج بعض النساء عنه كالمطلقة تسعا وذات البعل المزني بها فإنها جوز النظر إليها وإنما الجواز خاص بمن ذكرن في الآية الكريمة .
خامسا : الوجه والكفين من كل النساء وكذا ظاهر القدم بل القدمين مطلقا . ويكون الوجه محددا بحد ما يجب غسله في الوضوء والكفين بحد الرسغ والقدمين بحد اتصالها بالساق وهو ما يجب مسحه في الوضوء . واللازم تضييق المقدار المكشوف احتياطا .
(م ـ 1306) يراد بالمحارم المذكورات بالآية الكريمة ما يلي:
أولا: الأم وان علت فتشمل الجدات , لأب كن أو أم.
ثانيا : البنت وان سفلت فتشمل الحفيدات من بنات الابن وبنات البنت ومن دونهن .
ثالثا : الأخت, وهي خاصة بالمباشرة شقيقة كانت أم لأب أم لام.
رابعا: حليلة الابن وهي من يجوز له وطؤها بالعقد الدائم أو المنقطع أو بملك اليمين . وإذا طلقها أو مات عنها جاز النظر لأبيه ولم يجز له ويشمل معنى الابن هنا الأحفاد من الأولاد والبنات وأما إذا باع الأمة فتحرم عليه وعلى أبيه .
خامسا : بنت الأخ وان نزلت يعني حفيدته فمن دونها .
سادسا : بنت الأخت وان نزلت يعني حفيدتها فمن دونها .
سابعا : العمة وان علت يعني عمة الأب والجد وان تصاعدوا لأب كانوا أو أم .
ثامنا : الخالة وان علت يعني خالة الأب والجد وان تصاعدوا لأب كانوا أم أم.
تاسعا : زوجة الأب والجد وان علا لأب كان أم أم.
عاشرا: الربيبة . وهي تشمل ربيبة الأولاد وان سفلوا من أولاد الذكور والإناث . وتحل الربيبة على (أخيها) وهو ابن المربي . ومن هذه الجهة تشمل ربائب الآباء والأجداد أيضا . لأب كانوا أو أم .
ومن الجدير بالذكر إن مولانا شهيد الله (قدس الله نفسه الزكية ) ذكر مسائل عديدة في هذا الباب , فمن أراد المزيد فليراجع رسالته الشريفة (الجزء الثاني ـ القسم الأول ـ المعاملات ـ كتاب النكاح وتوابعه/ ص237ـ 279 / أي الى كتاب الطلاق ـ وهنالك مسائل أخرى تخص النكاح ذكرها مولانا السيد الشهيد(قدس سره) في الجزء الثاني ـ القسم الثاني ـ كتاب النكاح وفي ثلاثة مقاصد من ص634ـ الى 649. هذا فيما يخص المنهج , أما في كتاب ما وراء الفقه فهنالك بحوث قيمة في الفقه الاستدلالي في هذا الموضوع وفي غيره .فسلام الله على مولانا شهيد الله يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا , والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين.











ابو محمد 12-05-2011 09:42 AM

أحسنت أخي الأقل على نشر هذه المواضيع القيمة
ولكن أخي أتمنى منك نشر الموضوع في حلقة واحدة لأن ذلك يعطي البحث هدفه المهم في إيصال الفكرة الى القارئ
وكذلك فأن نشر الموضوع على شكل حلقات يجعل الموضوع منفصل بعضه عن بعض
فيمكنك أن تنشر الموضوع دفعة واحدة في منبر البحوث أو أي منبر يخصه
وفقك الله وننتظر منك المزيد

الراجي رحمة الباري 15-05-2011 03:54 PM

الاخ الاقل
ان موضوع الزواج من المواضيع المهمة التي اولاها الشارع المقدس عناية خاصة
اسال الله لك التوفيق والاستمرار في عرض الحلقات التالية
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

الراغب 15-05-2011 11:29 PM

يقال أن رجل جاء الى الرسول الاكرم (صل الله عليه واله وسلم) فقال ان لي زوجة اذا دخلت تلقتني واذا خرجت شيعتني واذاراتني مهمومأ قالت :ما يهمك ؟ان كنت تهتم لرزقك فقد تكفل به غيرك ,وان كنت تهتم لامر أخرتك فزادك الله همأ0فقال له رسول الله (صل الله عليه واله):بشرها بالجنة وقل لها أنك عامله من عمال الله تعالى ولك في كل يوم أجر سبعين شهيدأ0شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك أخي الكريم على هذا الموضوع المهم 0


All times are GMT +3. The time now is 10:09 PM.

Powered by vBulletin 3.8.7 © 2000 - 2025