![]() |
![]() |
![]() |
|
منبر أئمة أهل البيت (عليهم السلام) المواضيع التي تخص ائمة الهدى (سيرتهم وهديهم) |
![]() ![]() |
|
![]() |
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#1 |
|
![]()
إن ضياع الأمة هو بسبب ترك منهج الإمامة والشك بها حتى تصل النوبة إلى إن الإنسان الساذج يرى لنفسه شيئاً إمام المعصوم أو ما ينوب عنه ( سلام الله عليه ) ويتجرأ ويسأله وإليك هذه الحادثة وإنا لله وإنا إليه راجعون سأل يحيى بن أكثم وهو قاضي القضاة الإمام أبو جعفر محمد بن علي الجواد النقي ( عليه السلام ) قال: أصلحك الله ما تقول في محرم قتل صيدا ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قتله في حلّ أم في حرم علماً أو جاهلاً عمداً أو خطأ عبداً أو حرّاً صغيراً أو كبيراً مبدئاً أو معيداً من ذوات الطيور أو غيره من صغار الطير أو كباره مصراً أو نادماً بالليل في أوكارها أو بالنهار وعياناً محرما للحج أو للعمرة ؟ قال : فانقطع يحيى انقطاعا لم يخف على أحد من أهل المجلس انقطاعه وتحير الناس عجباً من جواب الإمام أبو جعفر ( عليه السلام ) فقال المأمون: يا أبا جعفر ( عليه السلام ) إن رأيت أن تعرفنا ما يجب على كل صنف من هذه الأصناف في قتل الصيد ؟ فقال : ( عليه السلام ) إن المحرم إذا قتل صيداً في الحلّ وكان الصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة فان أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً وان قتل فرخا في الحلّ فعليه حمل قد فطم فليست عليه القيمة لأنه ليس في الحرم وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ وان كان من الوحش فعليه في حمار الوحش بقرة وان كان نعامة فعليه بدنه فان لم يقدر فإطعام ستين مسكيناً فان لم يقر فليصم ثمانية عشر يوماً وان كان بقرة فعليه بقرة فان لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكيناً فان لم يقدر فليصم تسعة أيام وان كان ظبياً فعليه شاة فإن لم يقدر فليصم عشرة مساكين فان لم يجد فليصم ثلاثة أيام وان أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هديا بالغ الكعبة حقّا واجبا إن ينحره إن كان في حجّ بمنى حيث ينحر الناس وان كان في عمرة ينحر بمكة في فناء الكعبة ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفاً وكذلك إذا أصاب أرنباً أو ثعلباً فعليه شاة ويتصدق بمثله ثمن شاة وإن قتل حماما من حمام الحرم فعليه درهم يتصدق ودرهم يشتري به علفا لحمام الحرم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم وكل ما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شيء عليه إلا الصيد فإن عليه في الفداء بجهالة كان بعلم لخطأ أم بعمد وكل ما أتى به العبد فكفارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه فان عاد فهو ممن ينتقم الله منه وان دل على الصيد وهو محرم وقتل الصيد فعليه فيه لفداء والمُصرّ عليه يلزم بعد الفداء العقوبة في الآخرة والنادم لا شيء عليه بعد الفداء في الآخرة وإن أصابه ليلاً أو كارهاً خطأ فلا شيء عليه إلا أن يتصيد فإن تصيد بليل أو بنهار فعله فيه الفداء والمحرم للحج ينحر الفداء بمكة . انتهى السلام عليك يا حبيب قلوبنا يوم ولدت ويوم استشهدت مظلوماً ومسموماً ويوم تبعث حيا السلام عليك وعلى كل ذرته في كيانك الطاهر الشريف ورحمة الله وبركاته .
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
|
![]()
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك اخي الفاضل فيما كتبت بحق جواد الأئمة عليه السلام فكلامهم نور وامرهم رشد ووصيتهم التقوى ... اجدد الشكر لك واتمنى لك دوام التوفيق
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
|
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
|
![]()
أحسنت على هذا الموضوع وأجرك على الإمام الجواد ( عليه السلام )
|
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
![]() |
![]() |