![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1 |
عضو موقوف
|
![]()
الاعتكاف من أفضل العبادات وأهم المستحبات. ويشرع في كل زمان يشرع فيه الصيام من كل من يصح منه، حتى الصبي المميز بناء على شرعية عباداته كما هو الصحيح. وأفضل أوقاته شهر رمضان وأفضله العشر الاخيرة منه، وهو عبارة عن اللبث في مسجد جامع والأفضل الاحوط أحد المساجد الاربعة: المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الكوفة ومسجد البصرة، ثلاثة أيام بلياليها المتوسطة لا أقل من ذلك. ولا بأس بالزيادة يوما أو بعض يوم، غير أنه أذا زاد يومين وجب السادس وهكذا. كما أنه في أول الاعتكاف، أذا أتم الثاني وجب الثالث. أما قبله فله أن يرجع فيه مطلقا الا مع تعينه بنذر ونحوه فيجب حدوثا واستدامة. والظاهر أنه عبادة في نفسه، فيكفي قصد التقرب به ولا يحتاج الى ضم عبادة اخرى حاله وان كان أحوط. ويعتبر فيه الصوم في سائر أيامه فلا يصح مع عدمه ويفسد بفساده ولا يعتبر كونه له، بل يكفي أن يكون صائما بأي سبب. ( مسألة 296 ): يعتبر في الاعتكاف استدامة اللبث في المسجد الذي أعتكف فيه طول المدة. ولا يباح له الخروج منه الا في حاجة لابد منها كالتخلي والتطهير من الخبث والحدث مما لا يتأتى داخل المسجد لمانع شرعي أو لعدم تيسر اسبابه. ولتشييع جنازة المؤمن وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وعيادته وأقامة الشهادة ونحوها من الامور الراجحة شرعا أو الضرورية عرفا. وحيث يباح له الخروج شرعا، فالاحوط استحبابا له سلوك اقرب الطرق مع فرض تعددها، مقتصرا في البقاء خارج المسجد على أقل ما تدفع به الضرورة. ولا يجلس على الاحوط في الخارج تحت ظل ولا يمشى تحته. ( مسألة 297 ): لو خرج المعتكف اختيارا لغير ضرورة مسوغة بطل اعتكافه وأن عاد بسرعة، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي. وكذا على الاحوط استحبابا لو بقي خارجا اكثر مما تقتضيه الضرورة عادة ولو يسيرا. ومع طول المدة يكون الاحتياط وجوبيا. ( مسألة 298 ): لو وجب على المعتكف الخروج لضرورة ملزمة ولم يخرج. فان لم يكن هناك وجوب شرعي صح اعتكافه والا بطل، الا أذا اجنب في المسجد فأنه يجب عليه المبادرة الى الخروج والغسل خارج المسجد. وكذا المستحاضة اذا فاجأها الدم الموجب للغسل أي الاستحاضة المتوسطة والكثيرة. وكذا أذا فاجأها النفاس أو الحيض غير أنه فيهما يبطل الاعتكاف. وفي الاوليين يصح مع الرجوع بعد الغسل. ( مسألة 299 ): يحرم على المعتكف الاستمتاع بالجماع والقبلة واللمس بشهوة والاستمناء وشم الطيب متلذذا به، وكذا الريحان وهو كل نبت اشتمل على رائحة طيبة على الاحوط، والبيع والشراء بل مطلق التجارة والمماراة أي المجادلة في أمر ديني أو دنيوي بقصد الغلبة واظهار الفضيلة على الاحوط. بل الاحوط ترك الاشتغال بالأمور الدنيوية مطلقا وأحوط منه اجتناب كل ما يجتنبه المحرم وأن كان الأقوى كونه استحبابيا. ( مسألة 300 ): اذا أرتكب المعتكف بعض المحرمات المذكورة فلا ريب أن الجماع موجب لفساد الاعتكاف وأن وقع ليلا. وكذا اللمس والتقبيل بشهوة والاستمناء على الأحوط. بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات فيرفع اليد عنه أن كان مستحبا. وان كان واجبا معينا وجب قضاؤه على الأحوط. وأن كان غير معين وجب استينافه. وكذا يجب القضاء على الأحوط أذا كان مندوبا وكان الافساد في اليوم الثالث. اما أذا كان قبلهما فلا شيء عليه. ولا يجب الفور في القضاء. ( مسألة 301 ): تجب الكفارة بالجماع في الاعتكاف الواجب وان وقع منه ليلا، وهي كفارة الظهار، وهي الكفارة الكبرى مترتبة لا مخيرة. فأذا أرتكب ذلك نهارا في صوم واجب وجبت عليه كفارتان. فانها تتعدد بتعدد السبب. المصدر : الصراط القويم (السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر قدس )
|
![]() |
![]() |
#2 |
|
![]()
|
![]() |
![]() |
#3 |
|
![]()
شكرا جزيلا لك على النشر
|
![]() |
![]() |
#4 |
|
![]()
وكتبك الله من الناشرين الناصرين للحق وأهله
|
![]() |
![]() |
#5 |
عضو موقوف
|
![]()
بأتباع اهل الحق .. لنيل رضا الحق سبحانه وتعالى
|
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
![]() |
![]() |