"] بسم الله الرحمن الرحيم
اقدم شكري الجزيل الى اخوتي ((الاخوة وابو الفضل )) واريد الاضافة قائلا:
ان فاطمة الزهراء عليها السلام لهل حق في فدك من ثلاث جهات لا من جهة واحدة كما ذهبت وهي :
اولا :انها صاحبة اليد عليها
ثانيا : انها نحلة(هبة) من رسول الله صلى الله عليه واله اعطاها لها في حياته
ثالثا:انها ارث من ابيها رسول الله صلى الله عليه واله
والان اليك الادلة :
فالاول :ان المصادر التي تذكر استيلاء السلطة على فدك واخراج وكيل الزهراء (عليها السلام) وعمالها عنوة وظلما بالرغم من حيازة الزهراء (عليها السلام)لها كثيرة اذكر منها:
الكافي | الكليني 1 : 543 | 5 . وعلل الشرائع : 191 | 1 ـ باب (151) . والاختصاص : 183
وكما هو معلوم في محله انه لا يجوز انتزاع فدك من يدها إلا بالدليل والبيّنة. كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) (البيّنة على المدعي، واليمين على من أنكر) وما كان على السيدة فاطمة أن تقيم البيّنة لأنها ذات اليد.
اما ثانيا :فقد روي عن علي أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس وأبي سعيد الخدري في تفسير قوله تعالى : ( وآت ذا القربى حقّه ) (1) أنهم قالوا : لمّا نزلت هذه الآية ، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة عليها السلام فأعطاها فدك (2) .
وروي ذلك عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين والباقر والصادق والكاظم والرضا عليهم السلام (3) .
2 ـ وممّا يدلُّ على أنّ فدك كانت بأيدي أهل البيت عليهم السلام ما جاء في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى عثمان بن حنيف ، وكان عامله على البصرة ، قال عليه السلام : « بلى كانت في أيدينا فدك ، من كلّ ما أظلّته السماء ، فشحّت عليها نفوس قوم ، وسخت عنها نفوس آخرين ، ونعم الحكم الله ، وما أصنع بفدك وغير فدك ،والنفس مظانّها في غدٍ جدث ، تنقطع في ظلمته آثارها ، وتغيب أخبارها . . . » (4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
1) سورة الإسراء 17 | 26 .
2) الدر المنثور | السيوطي 5 : 272 . وشواهد التنزيل | الحسكاني 1 : 338 | 467 ـ 473 . ومجمع الزوائد | الهيثمي 7 : 49 ـ عن الطبراني . وكنز العمال 3 : 767 | 8696 . وميزان الاعتدال 3 : 135 | 5872 . ومقتل الحسين عليه السلام | الخوارزمي 1 : 71 . ولسان العرب | ابن منظور ـ فدك ـ 10 : 473 عن علي عليه السلام دون ذكر الأية . وشرح ابن أبي الحديد 16 : 268 و 275 . وكشف الغمة | الاربلي : 476 . ومجمع البيان | الطبرسي 6 : 634 . وتفسير فرات الكوفي : 322 | 437 . وتفسير العياشي 2 : 287 | 50 . والشافي | المرتضى 4 : 90 و 98 . وتلخيص الشافي | الطوسي 3 : 121 .
3) الكافي | الكليني 1 : 543 | 5 . وعيون أخبار الرضا عليه السلام | الصدوق 1 : 232 | 1 . وتفسير فرات الكوفي : 239 | 322 و 323 | 439 و 440 . وتفسير العياشي 2 : 287 | 46 ـ 49 . وتفسير القمي 2 : 18 . والأحتجاج | الطبرسي 1 : 90 ـ 91 . والاختصاص | المفيد : 184 . والمناقب | ابن شهر آشوب 1 : 142 . وسعد السعود | ابن طاووس : 101 ـ 102 . والخرائج والجرائح | القطب الراوندي 1 : 112 | 187 . وكشف الغمة | الاربلي 1 : 476 . والتبيان | الطوسي 6 : 468 و 8 : 253 . ومجمع البيان | الطبرسي 8 : 478 عن سورة الروم آية ( 38 ) . وإعلام الورى | الطبرسي : 1 : 209 .
(4) السقيفة وفدك | الجوهري : 146 . وكشف الغمة | الاربلي 1 : 495
اما الثالث :وهو الارث فقد كفوني اخوتي الجواب الا اني اريد ان اضيف بعض الشي فاقول :
فقد استدل ان النساء ليس لها نصيب من ارث الارض بما نقله من كتبنا ومنها هذه الرواية
روى الطوسي في التهذيب والمجلسي في بحار الأنوار عن ميسر قوله (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء ما لهن من الميراث ، فقال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيهما)
اقول للاجابة عليه هناك جوابان احدهما نقضي والاخر حلي كما يعبرون
اما الاول :روى البخاري في كتاب المزارعة عن نافع ، قال : إنّ عبدالله بن عمر قال : قسّم عمر خيبر ، فخيّر أزواج النبي صلى الله عليه واله أن يُقطَع لهنّ من الماء والأرض ، أو يُمضى لهنّ ، فمنهنّ من اختار الأرض ، ومنهنّ من اختار الوسق ، وكانت عائشة اختارت الأرض.
فهذه خيبر التي طالبت الزهراء عليها السلام بنصيبها منها كميراثٍ لها من أبيها الرسول صلىالله عليه واله ، وردّها أبو بكر ، جاء عمر فقسّمها في أيام خلافته على أزواج النبي صلى الله عليه واله فإذا كان النبي صلى الله عليه واله لا يورث ، فلماذا ترث الأزواج ولا ترث البنت؟
هذا مضافا وكما هو معلوم لكل متتبع ان بيوتات النبي بقيت لازواجه على اعتبار انها ارث من الرسول صلى الله عليه وآله والدليل ان ابا بكر استاذن ابنته عاشئة في ان يدفن في بيتها
اما الجواب الحلي
فانك لو اطلعت على كتاب واحد لا اكثر من كتب الرسائل العملية (الفتاوى) لعلمائنا الاعلام لوجدت انهم لا يجيزون للزوجة ان ترث من الارض لا البنت
واخيرا لو تنزلنا وقلنا ان المقصود هي البنات فان لها الحق في الاشجار والثمار وكما هو معلوم ان فدك عبارة عن بستان ونرجع نقول باي حق منعها من حقها سلام الله عليها
[/size]
التعديل الأخير تم بواسطة الراجي رحمة الباري ; 04-01-2011 الساعة 11:17 PM
|