![]() |
![]() |
![]() |
|
منبر سماحة السيد ألقائد مقتدى الصدر (أعزه الله) المواضيع الخاصة بسماحة سيد المقاومة الإسلامية سماحة القائد مقتدى الصدر نصره الله |
![]() ![]() |
|
![]() |
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#1 |
|
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
|
![]()
بسمه تعالى إن عنوان كتاب (فقه الأخلاق) للسيد الوالد (قدس سره) لم يأت من فراغ، بل أستطيع أن أستوحي منه أمراً مهماً لعله غير متعارف عند المشهور. وهو كما يلي: إن الأحكام الشرعية بكل تفاصيلها، من واجب ومندوب ومحرّم ومكروه بل حتى المباح منه، فيها جنبتان : الجنبة الأولى: الحكم الشرعي المحض، وهو مجمل العبادات بكل تفاصيلها، أو قل كل الأوامر والنواهي الفقهية. الجنبة الثانية: وهي الأحكام الشرعية ذات الصبغة الأخلاقية. ولا أعني بالأخلاقية كونها من المستحبات، كلّا، بل هي بدورها أيضاً تنقسم إلى واجب أخلاقي أو منهي عنه أخلاقي أو مندوب أو مكروه. كما في وجوب احترام الأبوين أو حرمة الكذب أو الخشوع في الصلاة أو كثرة المزاح على سبيل المثال. فكل تلك الأحكام الشرعية وأمثالها هي ذات صبغة أخلاقية أكثر من كونها عبادية. وكلا الجنبتين مذكورتان طيّاً في الآيات القرآنية. فالأولى مثل: (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) أو (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) أو (.. وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) أو (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبِى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ). وغيرها من الأحكام العبادية والأحكام الشرعية المحضة، والتي اُخذ في جوهرها التعبّد وهي ذات مناسك معيّنة مثل الركوع والسجود والطواف وما إلى غير ذلك، وغالبيتها أحكام إسلامية جديدة أو مستوحاة من أحكام سماوية ودينية من ذي قبل. أما الأحكام التي جوهرها أخلاقي وهي عامة لكل الأديان ولا تختص بالمسلمين خاصة، وهي كما قد تسمى بالوصايا العشر التي ذكرت في آيات متتاليات، في قوله تعالى: وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً.. إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا.. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأُ كَبِيراً.. وَلا تَقْرَبُوا الزِّنِى إِنَّهُ كانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً.. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً.. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُلاً.. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً.. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السِّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً.. وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً .. كُلُّ ذلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهَاً. فجلّ ما ذكر في هذه الآيات عبارة عن أحكام شرعية أخلاقية بقرينة الآية الأخيرة: (كان سيّئه عند ربك مكروهاً) فالحكم الشرعي المحض لا يوصف عادة بالسيئة بل بالمنع أو الحرمة أو النهي، كما وإن قوله تعالى: (مكروهاً) أي منبوذة ومبغوضة فيه إشارة إلى كونها من الأحكام الأخلاقية. فكل تلك النواهي أخلاقية يجب الإلتزام بتركها وبالأحكام الشرعية المحضة على حدٍ سواء. فإن قيل: إن الزنا حكم شرعي ونهي شرعي محض. قلنا: إنه تعالى قال: لا تقربوا الزنا ولم يقل لا تزنوا.. وعدم الإقتراب من الزنا يعني لا تقتربوا من خلال مقدماته وأولها حرمة النظر الى الأجنبية. كذلك آية القتل في قوله تعالى أعلاه: (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ...) فلم يقل: لا تقتل النفس المؤمنة فمن قتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه القتل، بل النهي في هذه الآية عن مطلق القتل حتى لغير المسلمين من غير الحربيين والمعتدين بطبيعة الحال. وكذلك قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم، ولم يقل: لا تسرقوا مال اليتيم، وإلا فلا معنى لقوله تعالى: إلا بالتي هي أحسن، فلا حسن في السرقة على الإطلاق. فهي بمثابة إرشادات ونواه يجب اجتنابها أخلاقياً، فرسول الله صلى الله عليه وآله بُعث ليتمم مكارم الأخلاق لا ليأمر وينهى بأحكام عبادية محضة فحسب. بل لعل الآية الكريمة: قُلْ تَعالَوْا َأَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ ذِلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. أيضاً تتضمن أحكاماً أخلاقية. وخصوصاً إذا فهمنا من الشرك الشرك الخفي لا مطلق الشرك، وكذلك قوله: ولا تقربوا الفواحش، أي لا تأتوا بمقدماتها لا عينها. ومن هنا نعي أن الشرع قد ركز على الجنبتين معاً وجعل لكل منهما واجبات ومحرّمات ومستحبات ومكروهات وإن اختلف جوهرها أو المراد منها كما في الصدق الذي يقابله الكذب أو التواضع الذي يقابله التكبّر أو غيرها من آفات اللسان أو الشهوات الأخرى. فمن تمكن من الالتزام بتلكما الجنبتين فقد حصل على الجنبة العبادية والأخلاقية معاً وكان له نصيب من ظاهر الأحكام وباطنها معاً ولله الحمد وإلا فقد خسر الدنيا والآخرة معاً.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.. والعاقبة للمتقين. مقتدى الصدر
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
|
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
![]() |
![]() |