![]() |
![]() |
![]() |
|
منبر سماحة السيد ألقائد مقتدى الصدر (أعزه الله) المواضيع الخاصة بسماحة سيد المقاومة الإسلامية سماحة القائد مقتدى الصدر نصره الله |
![]() ![]() |
|
![]() |
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#1 |
|
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
|
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
|
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
|
![]()
#زكاة_الفطرة بعد أن زكى الفرد نفسه بالصيام والصبر على الجوع والعطـش خـلال شهر رمضان وأردفها بالقيام والدعاء والتسبيح فعلى الفرد أن يختتم عباداته بزكاة الفطرة، ليزكي ماله فتُزكى نفسـه، ولذلك فهي تجب في آخر آن قبل غروب ليلة (عيد الفطر) ومـن تركها فقد ترك جزءاً من تزكية نفسه وأنقص جزءاً من عبادته . نعم، هي واجبة على كل مكلف مسلم حر متمكن، فلا تجب على الفقير بل تستحب. مضافاً الى شرط ضمني وهو وجوبها على صاحب النفقة، فلا تجب على من وجبت فطرته على غيره، كالإبن الذي وجبت فطرته على أبيه أو أخيه الأكبر أو ما شاكل ذلك. تجب (زكاة الفطرة) بعد الجوع والعطش الذي ناله من الصيام والذي تذكر فيه جوع وعطش الفقراء والمساكين والمحتاجين، ولذا فسيسارع الى اعطاء الفقراء من زكاة الفطرة لكي يكون اندماجه مع الفقير معنوياً بالصوم ومادياً بزكاة الفطرة. وكما نص (منهج الصالحين) فإنّ في زكاة الفطرة وقتين: الوقت الأول: وقت الوجوب، وهو كما قلنا في الآن الأخير مما قبل الغروب. الوقت الثاني: هو وقت الدفع والإخراج وهو من طلوع الشمس الى زوالها من يوم العيد وإن أجزأ دفعها قبل ذلك. وهنا يجب الإلماع لعدة نقاط: أولاً: إنّ زكاة الفطرة لا تعتبر منة على الفقير، فهي تزكية للدافع بنحو الوجوب، لذا لا يجوز اذلال الفقراء بها من خلال تصويرهم وفضحهم فلعل بعضهم يستحي أو يتعفف، فإياكم أن تبطلوها بالمن والأذى. ثانياً: لا يجب دفع الزكاة الى الفقيه أو العالم، بل من الممكن اعطاؤها بصورة مباشرة لمستحقيها الذين لا يشترط فيهم إلا أن يكونوا محتاجين لها ولا يشترط أن يكون المستحق إمامياً اثنى عشرياً بل ويمكن القول بعدم اشتراط اسلام المستحق . فالمستحقون هم: ﴿الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾. غاية الأمر يستحب تقديم الأرحام ثم الجيران وأهل العلم والفضل. ثالثاً: إنّ أقل كمية تدفع الى المستحق، هي: (صاع) ولا حد لأكثرها، كما لا يشترط فيها الطعام ولا الإطعام بل يمكن دفع الأموال بما يعادل الصاع فأكثر. وحسب فهمي فإن (الصاع) انما شُرِع للفقير الذي ليس لديه إلا الصاع. وأما الميسورون فمن المعيب أن يلتزموا بدفع أقل المجزي، بل لابد عليهم أن يضاعفوا العطاء للمستحقين. بل لا معنى لدفع هذه الكمية القليلة في زماننا هذا فالكثير من متطلبات الحياة قد اختلفت وتكاثرت.. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء فلا تبخلوا بما لديكم على الفقراء، الفقراء أحباب الله وإن رضوا أن ياخذوها منكم فهذا فضل يستحقون عليه الشكر من المعطي. وإنّ ما يصدر من مراجعنا الأعلام تقدست أسرار الماضين منهم وحفظ الله الأحياء منهم من تحديد (زكاة الفطرة) انما هو لغير ميسوري الحال ومن هم قوتهم ليومهم فقط، فلا تكنزوا الذهب والفضة بل انفقوا مما رزقكم الله وإلا ستحرمون رحمة الله. رابعاً: إنّ استلام زكاة الفطرة من الفاسدين وذي الأموال المحرمة ليس محرماً... فهي حقوقكم لكن الأحوط مراجعة الحاكم الشرعي في ذلك.. ومن يصعب عليه المراجعة فلا بأس من الاستلام مع الاستغفار... المحتاج الى رحمة ربه مقتدى السيد محمد الصدر
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
|
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
![]() |
![]() |