![]() |
![]() |
![]() |
|
منبر البحوث والدراسات العامة لكل البحوث والدراسات والرسائل الجامعية التي تخص طلبة العلوم المختلفة |
![]() ![]() |
|
![]() |
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#1 |
|
![]()
الافرج وإخلاء السبيل /الافـــــــــراج :اخلاء سبيل المتهم من التوقيف مع اغلاق الدعوى بشكل مؤقت في حالة عدم توفرللمحكمة مايكفي من الادلة الكافية لإحالته الى المحكمة المختصه بموجب الفقرة(ب)من المادة (130)اصول جزائية.اما بخصوص الفقرة(ج)من المادة(182)من االقانون اعلاه فانها تتعلق بقرارالمحكمة بالغاء التهمة المنسوبة للفردوالافراج عنه في حالة عدم توفر الادلة الكافية لإدانة المتهم ،اذنصت ![]() ولايمكن أن يحدث الافراج في حالة تشديد العقوبة لأن النص يتطلب فعلاً أو نتيجة تجعل الجريمة التي كانت أساس محاكمة تشديد العقوبة . ثانيا ــ مفهوم البراءة:وبموجبه يكون الفردبريئا من التهمة المنسوبة اليه وبشكل نهائي ويعود الى الحاله التي كان عليها قبل توجيه الاتهام اليه. وبموجب الفقرة(أ)من المادة(130)قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم(23)لسنة1971المعدل فقد أعطي لقاضي التحقيق أوالسلطه التحقيقيه التي تعمل على وفق أحكام القانون أعلاه صلاحية غلق الدعوى نهائيا ورفض الشكوى إن كان الفعل المنسوب الى المتهم لا يعاقب عليه القانون .كما ان محاكم الجنايات والجنح ومحاكم الجزاء الاخرى المختصه لها الصلاحيه في ان تصدر قرارها ب(البراءة)في حالة إقتناعها بان المتهم لم يرتكب اي من فعل يعاقب عليه القانون أو ان المشتكي تنازل عن شكواه وكانت الجريمة مما يجوز الصــــــــــلح عنها دون موافقة القاضي أو ان المتهم غير مسؤول قانوناً بسبب صغر سنه . وهنا نود أن نبين انه لايمكن فتح التحقيق مجدداً بحق من صدر بحقه قرار بالبراءة أو الافراج في حالة اكتساب القرار الدرجة القطعية .ولكن من خلال تطبيقات القضاء لاحظنا بالامكان فتح التحقيق مجدداً من خلال الاستناد للمادة (303)أصول جزائية،والتي تنص: (تجوز العودة الى إجراءات التحقيق أو المحاكمة ضدالمتهم الذي أنقضت الدعوى الجزائية عنه إذا ظهر أو حصل بعدصدور الحكم أو القرار البات أو النهائي فيها فعــــــــــــــل أو نتيجة تجعل الجريمة التي حوكم المتهم عنها أو أتخذت الاجراءات ضده بشأنها مختلفةً في جسامتهابضم هذا الفعـــــــــل أو النتيجة اليها على ان يحسب له عند الحكم عليه ماسبق أن حكم عليهبه من عقوبة).
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
|
![]()
في البدء نرحب بك أخونا الغالي في هذا الصرح الايماني الاعلامي المبارك ونشكر جهودك في نشر هذه المعلومات القانونية المفيدة ونتمنى ان يكون نشر المواد القانونية المطابقة للشرع الاسلامي لما لها من فائدة أعم عند الفرد المؤمن وكذا بأعتبارك صاحب الاختصاص فحبذا لو نشرت العلاقة والاختلافات بين القانون الوضعي والقانون الالهي ومدى تطبيق كلا منهما في المحاكم ( الاسلامية ) ... وكذا نأمل منك التطرق للايات القرآنية المتعلقة بأحكام القانون وايضا حبذا لو كان النشر فيه الفائدة للاخوة المعتقلين وبيان بطلان التهم الموجه اليهم من خلال استناد الحكومة الى بيانات المحتل وأكاذيبه التي اعتقل من خلالها اغلب المقاومين الشرفاء ... فمجال عملك واسع ومعلوماتنا قليلة في هذا الجانب وفقك الله لكل خير
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
|
![]()
معلومات جميلة بارك الله فيكم وشكرا لكم اتمنى ان ينقل الموضوع للمنبر المختص ( منبر البحوث الدراسات ) تقبلوا وافر الود
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
|
![]()
اقتباس:
في بادئ الامر انني اقدم اعتذاري لعدم التواصل معكم في الفترة السابقة بسبب تعرضي للإصابة بإحدى الانفجارت الارهابية التي استهدفت مدينة الصدر المجاهدة. اما ما اورده جنابكم الموقر بشأن المقارنة بين القانون الوضعي والقانون الألهي فكما يعلم جنابكم الموقر أن المعرف لا يعرف, والقانون الالهي ليس بمعرف فقط بل اساس التعريفات لكننا نذك رالقانون الوضعي لأسباب اهمها انه القانون المعمول به في المحاكم العراقي ويسري على جميع المذاهب والديانات في العراق . وإن شاء الله تعالى نروم لكتابة فقه مقارن في مسائل القانون الجنائي الاسلامي والوضعي. مع تأكيدنا على اننا نميل كل الميل الى القانون الالهي لأنه صادر من مشرع منزه عن السهو والخطأ عكس القانون الوضعي الصادر من بني البشر وفيه نوع من التناقض تارة ونوع من النقص الذي هو صفة فطرية لبني البشر. ولكم مني فائق التقدير والاحترام . خادمكم المحامي رامي الغالبي/ عضو اتحاد الحقوقين العرب
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
|
![]()
اقتباس:
اتمنى لك السلامة من اذى الارهاب واحداثه كما انك تعلم ان العراق ساحة تزدحم فيها المناهج الفكرية سواء على المستوى المادي او الديني واعتقد وبنظري القاصر ان اي قلم يحاول ان يوفق ويزيل التعارض بين تلك المناهج على اسس علمية موضوعية لا تبخس اي ذي حق حقه يكون الانفع والاكثر احتياج في واقعنا كما ان للسيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر قدس في كتابته حول القانون الشرعي وصعوبات صياغته بالمقارنه مع القانون الوضعي http://www.jam3aama.com/books/52 كلي امل ان توفق في بحوثك المقارنة بين الفقه والقانون الوضعي وجزاك الله خير جزاء المحسنين
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
![]() |
![]() |