![]() |
![]() |
![]() |
|
منبر الأنوار الرمضانية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ... |
![]() ![]() |
|
![]() |
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#86 |
|
![]()
|
![]() |
![]() |
#87 |
|
![]()
السؤال الثالث عشر ما هي الموارد التي يجب فيها قضاء الصوم دون الكفارة ؟ نسال الله لكم التوفيق
|
![]() |
![]() |
#88 |
|
![]()
الاول - اذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم اوايام على الأحوط استحبابا الثاني - اذا فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر له سبق طلوعه الثالث - نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل سابق الرابع - اذا بطل صومه بالأخلال بالنية من دون استعمال المفطر الخامس - الأكل تعويلا على من أخبر بعدم طلوع الفجر وكان طالعاً على الأحوط استحبابا السادس الأفطار لظلمة ظن منها دخول الليل فبان خطأوه ولم يكن في السماء غيم واما اذا تيقن او ظن دخول الليل لوجود غيم او عله اخرى في السماء فلا قضاء السابع - ادخال الماء للتبريد او عبثا في الفم فسبقه ودخل الجوف واما اذا نسي في الاثناء فأبتلعه فلا قضاء عليه وكذا في مضمضة الوضوء اذا سبق الى الجوف وينبغي للصائم اذا تمضمض ان لا يبلع ريقه حتى يبصق ثلاثا الثامن - سبق المني بالملاعبة او الملامسة مع حليلته اذا لم يكن ذلك قصده ولا عادته على الأحوط وجوبا سواء أحتمل ذلك احتمالا معتدا به أم لا وأما اذا كان واثقاً من نفسه بعدم الخروج فسبقه المني اتفاقا فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضاً الصراط القويم - السيد الشهيد الصدر قدس سره
التعديل الأخير تم بواسطة ابو محمد ; 14-08-2011 الساعة 04:07 PM |
![]() |
![]() |
#89 |
|
![]()
الثاني: اذا بطل صومه بالاخلال بالنية دون استعمال المفطر. الثالث: اذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم او أيام على الاحوط استحباباً. الرابع: اذا استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ولاحجة على طلوعه. واما اذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة ما لم يثبت الخلاف بعد ذلك واذا كان مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل فلا قضاء ولا كفارة هذا في صوم شهر رمضان واما في الواجب المعين فالاحوط الإتمام والقضاء وفي غيره من أنواع الصوم الواجب والمندوب البطلان. الخامس: الإفطار قبل دخول الليل لظلمة ظن منها دخول الليل ولم يكن في السماء غيم بل الاحوط وجوباً الكفارة ايضاً واما اذا كان في السماء غيم فظن دخول الليل فافطر فلا قضاء ولا كفارة. اما اذا قامت حجة على دخول الليل او قطع بدخوله فافطر فتبين عدم دخوله وجب القضاء فقط. السادس: إدخال الماء بمضمضة وغيرها إلى الفم لاستحباب شرعي، او غيره فيسبق ويدخل الجوف. فانه يوجب القضاء دون الكفارة، وان نسي فابتلعه فلا قضاء ولا كفارة. ولا فرق في هذا الحكم بين صوم رمضان وغيره.
التعديل الأخير تم بواسطة ابو احمد ; 14-08-2011 الساعة 04:08 PM |
![]() |
![]() |
#90 |
|
![]()
الاول: نوم الجنب حتى يصبح, على تفصيل سابق. الثاني: اذا ابطل صومه بالاخلال بالنية من دون استعمال المفطر. الثالث: اذا نسى غسل الجنابة, ومضى عليه يوم أو ايام على الاحوط استحبابا. الرابع: اذا استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة، ولا حجة على طلوعه. اما اذا قامت حجة على طلوعه, وجب القضاء والكفارة، ما لم يثبت الخلاف بعد ذلك. واذا كان مع المراعاة، واعتقاد بقاء الليل، فلا قضاء ولا كفارة. سواء اخبر مخبر ببقاء الليل ام اخبر بطلوع الفجر واعتقد سخريته، هذا اذا كان صوم رمضان, وفي إلحاق الواجب المعين به اشكال، والاحوط[ ] الاتمام والقضاء, وفي غيره من انواع الصوم الواجب والمندوب البطلان، الا اذا كان مورداً لاستصحاب بقاء الليل. الخامس : الافطار قبل دخول الليل، لظلمة ظن منها دخوله, ولم يكن في السماء غيم. والاحوط[ ] وجوب الكفارة, ما لم يكن واثقا بدخول الليل, أو متيقنا به. نعم، اذا كان غيم فلا قضاء ولا كفارة، بل يستمر على صومه، وكذلك اية علة اخرى في السماء على الاقوى. [مسألة 70] اذا شك في دخول الليل لم يجز له الافطار. واذا افطر اتم, وكان عليه القضاء والكفارة. الا اذا تبين انه كان بعد دخول الليل، وكذا الحكم اذا قامت حجة على عدم دخوله فافطر، وتبين دخوله. اما اذا قامت الحجة على دخوله, أو قطع بدخوله فافطر، فلا اثم ولا كفارة، ولكن يجب عليه القضاء, اذا تبين عدم الدخول. واذا شك في طلوع الفجر, جاز له استعمال المفطر ظاهراً، واذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر, فقد تقدم حكمه في المورد الرابع من هذه الموارد السبعة. السادس : ادخال الماء بمضمضة وغيرها الى الفم, لاستحباب شرعي أو غيره, فيسبق ويدخل الجوف. فانه يوجب القضاء دون الكفارة، وان نسي فابتلعه فلا قضاء ولا كفارة. [مسألة 71] الظاهر عموم الحكم المذكور لشهر رمضان وغيره من انواع الصوم. السابع : سبق المني بالملاعبة ونحوها, اذا لم يكن قاصدا ولا من عادته، سواء احتمل ذلك احتمالا معتدا به ام لا. فان الاحوط وجوبا القضاء, ولا كفارة فيه. واما اذا كان واثقاً من نفسه بعدم الخروج, فسبقه المني اتفاقا، فالظاهر عدم وجوب القضاء ايضاً.
|
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
![]() |
![]() |