العودة   منتدى جامع الائمة الثقافي > قسم الطب والعلوم > منبر البحوث والدراسات العامة

منبر البحوث والدراسات العامة لكل البحوث والدراسات والرسائل الجامعية التي تخص طلبة العلوم المختلفة

 
 
Bookmark and Share أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 17-08-2013, 12:30 PM   #1

 
الصورة الرمزية المحامي رامي الغالبي

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2357
تـاريخ التسجيـل : Aug 2013
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : ذي قار
االمشاركات : 19

مقال مقتطفات قانونية / الافرج وإخلاء السبيل

هذا الموضوع مقتبس من قبل المقتطفات القانونية التي يصدرها المكتب الاعلامي / للأستاذ المحامي رامي احمد كاظم الغالبي

الافرج وإخلاء السبيل

/الافـــــــــراج :اخلاء سبيل المتهم من التوقيف مع اغلاق الدعوى بشكل مؤقت في حالة عدم توفرللمحكمة مايكفي من الادلة الكافية لإحالته الى المحكمة المختصه بموجب الفقرة(ب)من المادة (130)اصول جزائية.اما بخصوص الفقرة(ج)من المادة(182)من االقانون اعلاه فانها تتعلق بقرارالمحكمة بالغاء التهمة المنسوبة للفردوالافراج عنه في حالة عدم توفر الادلة الكافية لإدانة المتهم ،اذنصتاذاتبين للمحكمة ان الادلة لاتكفي لإدانة المتهم فتصدرقراربالغاء التهمة والافراج عنه).وهنا نود ان نبين ان قرارالافراج يقتصرعلى غلق الدعوى مؤقتافقط،لأن من حق المجني عليه او ذويه او الادعاء العام في البحث عن اي دليل آخريدل على ارتكاب المتهم للجريمة،فان توفرذلك فهنا القانون يعطي حق فتح التحقيق مجددا في الدعوى التي اغلقت مؤقتا!ولكن في البحث بهذا الجانب وجد ان المشرع العراقي لم يترك وضع غلق الدعوى المؤقت مطلقا،بل قيده بفترة زمنية معينة من اجل ضمان واستقرارالاوضاع،اذجعل الفرصة قائمة لفتح التحقيق مجدداً خلال مدة اقصاها(2)سنةفي حالة كون القرارالافراج صادرعن قاضي التحقيق او اي سلطة تحقيقيه اخرى تعمل على وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية. وبعدمضي تلك المدة يصبح القرار باتاً وبذلك يمنع القانون اتخاذ اي اجراءبحق المفرج عنه.
ولايمكن أن يحدث الافراج في حالة تشديد العقوبة لأن النص يتطلب فعلاً أو نتيجة تجعل الجريمة التي كانت أساس محاكمة تشديد العقوبة .
ثانيا ــ مفهوم البراءة:وبموجبه يكون الفردبريئا من التهمة المنسوبة اليه وبشكل نهائي ويعود الى الحاله التي كان عليها قبل توجيه الاتهام اليه. وبموجب الفقرة(أ)من المادة(130)قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم(23)لسنة1971المعدل فقد أعطي لقاضي التحقيق أوالسلطه التحقيقيه التي تعمل على وفق أحكام القانون أعلاه صلاحية غلق الدعوى نهائيا ورفض الشكوى إن كان الفعل المنسوب الى المتهم لا يعاقب عليه القانون .كما ان محاكم الجنايات والجنح ومحاكم الجزاء الاخرى المختصه لها الصلاحيه في ان تصدر قرارها ب(البراءة)في حالة إقتناعها بان المتهم لم يرتكب اي من فعل يعاقب عليه القانون أو ان المشتكي تنازل عن شكواه وكانت الجريمة مما يجوز الصــــــــــلح عنها دون موافقة القاضي أو ان المتهم غير مسؤول قانوناً بسبب صغر سنه .
وهنا نود أن نبين انه لايمكن فتح التحقيق مجدداً بحق من صدر بحقه قرار بالبراءة أو الافراج في حالة اكتساب القرار الدرجة القطعية .ولكن من خلال تطبيقات القضاء لاحظنا بالامكان فتح التحقيق مجدداً من خلال الاستناد للمادة (303)أصول جزائية،والتي تنص: (تجوز العودة الى إجراءات التحقيق أو المحاكمة ضدالمتهم الذي أنقضت الدعوى الجزائية عنه إذا ظهر أو حصل بعدصدور الحكم أو القرار البات أو النهائي فيها فعــــــــــــــل أو نتيجة تجعل الجريمة التي حوكم المتهم عنها أو أتخذت الاجراءات ضده بشأنها مختلفةً في جسامتهابضم هذا الفعـــــــــل أو النتيجة اليها على ان يحسب له عند الحكم عليه ماسبق أن حكم عليهبه من عقوبة).


 

 

 

 

 

 

 

 

المحامي رامي الغالبي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



All times are GMT +3. The time now is 01:31 AM.


Powered by vBulletin 3.8.7 © 2000 - 2025