المنتديات اتصل بنا
 القائمة الرئيسية
 أقسام دروس جامع الأئمة:
 أقسام المقالات:
 اقسام مكتبة الشبكة
 القائمة البريدية:
البريد الإلكتروني:
 البحث:
الصفحة الرئيسية » دروس جامع الأئمة. » دروس الفقه (منهج الصالحين) » شرح المسألة رقم (٣) منهج الصالحين . كتاب الأجتهاد والتقليد
 دروس الفقه (منهج الصالحين)

الأخبار شرح المسألة رقم (٣) منهج الصالحين . كتاب الأجتهاد والتقليد

القسم القسم: دروس الفقه (منهج الصالحين) الشخص المراسل: الأستاذ الفاضل همام الزيدي المصدر المصدر: شبكة جامع الأئمة عليهم السلام التاريخ التاريخ: ٧ / ١١ / ٢٠١٠ م ١٠:٢٥ م المشاهدات المشاهدات: ٨٢٤٦ التعليقات التعليقات: ٠

الأحوط ترك طريق الاحتياط في عموم المسائل, والإختصاص بطريقي الاجتهاد والتقليد. لكن الاحتياط في بعض المسائل جائز, سواء اقتضى التكرار أم لا. لكن يلزم المكلف معرفة ما هو الأحوط شرعاً

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمن الرحيم

 وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن عدوهم

المسألة رقم ٣ من كتاب الاجتهاد والتقليدللسيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر قدس سره 

المتن / الأحوط (١) ترك طريق الاحتياط في عموم المسائل, والإختصاص بطريقي الاجتهاد والتقليد. لكن الاحتياط في بعض المسائل جائز, سواء اقتضى التكرار أم لا. لكن يلزم المكلف معرفة ما هو الأحوط شرعاً(٢).

الشرح:- 

(١) الأحوط : - وهي الفتوى التي ليس عليها دليل جازم لكن من فقه الدليل بحيث لا يتمكن الفقيه من ترك العمل به تماماً, ولا دليل له على كون الحكم إلهياً بل للخروج من العهدة.{{ العهدة: أي ما عهد إلى المكلف من التكاليف الإلزامية , (ألم أعهد إليكم يا بني ادم ...) ولكي يخرج من التكليف المتوقع أنه معهود إليه , لابد من الأخذ بالاحتياط ليتيقن ببراءة الذمة من التكليف المحتمل}} المفاتيح الفقهية ص ٩ .

* والاحتياط هنا أحتياطاً وجوبياً .

(٢) الإحتياط : - وهو في الاصطلاح :- إيجاد العمل أو التطبيق الذي ينتج اليقين بفراغ الذمة والخروج من العهدة. وهذا مأخوذ من التشبيه بالحائط الذي يدور حول البستان أو مخزن ليقي ما فيه من التلف والسرقة , ومن هنا ورد خذ بالحائطة لدينك. وورد :- أخوك دينك فاحتط لدينك .* وهو بهذا المعنى مفهوم جليل وضروري في بعض الأحيان ومنه قالوا ببطلان العمل لتارك الطرق الثلاث :- الاجتهاد والتقليد والاحتياط .

ولكن هذا المعنى عند السيد الشهيد قدس سره غير صحيح , بل الصحيح هو بطلان تارك الطريقين :- الاجتهاد والتقليد مع حذف الإحتياط. يعني عمله باطل وإن كان محتاطاً . وقبل أن نورد الإشكالات التي أشكل بها السيد الشهيد على العمل بالاحتياط , لا بأس بأن نبين أقسام الاحتياط .

* فالإحتياط إما أن يكون احتياطاً كلياً أو أن يكون احتياطاً جزئياً .

١- الاحتياط الكلي :- وهو الاحتياط المستوعب لكل الاحتمالات الواردة في محل الإبتلاء قلت أو كثرت, وهو موجب مع انجازه لليقين بفراغ الذمة سواء كان في كل الاحكام أو بعضه

٢- الاحتياط الجزئي :- وهو الاحتياط المقتصر على بعض الإحتمالات دون بعض , كما لو كانت هي الأهم, أو هي التي قامت عليها الحجة أو نحو ذلك. وهذا الشكل لا ينتج اليقين بالفراغ , بل الظن به. وإن كان هذا الظن قد يكون حجة إذا كانت اطراف الاحتياط حجة.فيكون مفرغاً للذمة وإن كان جزئياً.* وعلى كلا التقديرين أي في الاحتياط الكلي والجزئي , إما أن يكون الاحتياط موجباً للتكرار أو لا. 

 

ألأحتياط الكلي

 

احتياط يوجب التكرار            احتياط لايوجب التكرار

*************

ألأحتياط الجزئي

احتياط يوجب التكرار          احتياط لايوجب التكرار

 

* والمراد من الإحتياط الموجب للتكرار ما كان فراغ الذمة متوقفاً على تعدد العمل. كالصلاة المتعددة إلى الجهات المحتمل وجود القبلة فيها, والجمع بين القصر والتمام,

 وأما الاحتياط غير الموجب للتكرار فهو الأكثر مصداقاً كما لو إحتمل وجوب شيء فأتى به , أو احتمل حرمة شيء فتركه.* وهناك نوع من أنواع الاحتياط يسمى الإحتياط التام وهو أوسعها وهو احتياط في كل الأحكام الواقعية, فكلما عنَّ للفرد تكليف أخذ بأحوط الإحتمالات فيه. وهذا هو الذي جعله الفقهاء بديلاً عن الاجتهاد والتقليد , وقالوا بصحته كطريق ثالث بصفته موجباً لليقين بفراغ الذمة.والآن حان ذكر الإشكالات التي أوردها السيد الشهيد قدس سره على الاحتياط التام.

(( أولاً:- قد يكون الإحتياط مستحيلاً أو متعذراً, كما في الشك في ركعات الصلاة, فإن الصلاة المشكوكة يكون قطعها مخالفا للاحتياط, كما أن الاستمرار بها بأي شكل كان مخالفا له أيضاً. والفرد لا يخلو من أحد الأمرين, إما القطع أو الإستمرار, وإرتفاع النقيضين مستحيل.

 

ثانيا:- قد يكون الاحتياط فيه عسر وحرج ونحو ذلك من الأمور المسقطة للتكليف شرعاً لقوله تعالى(ما جعل عليكم في الدين من حرج) وقوله صلى الله عليه وآله (لا ضرر ولا ضرار) . كما لو كان الاحتياط موجباً للتكرار بحيث يكون موجباً للمشقة والحرج. ومنه ايضاً الاحتياط في الاجتناب عن النجاسات والمتنجسات. فإن الاحتياط المطلق فيها يقتضي مقاطعة الدنيا بما فيها حتى الطعام والشراب واللباس والعائلة.* والاحتياط كما يقوم به المكلف كما هو الأغلب, قد يقوم به المجتهد الفقيه أيضاً. وذلك فيما إذا قام لديه طريقان كلاهما حجة على القاعدة ولكنهما يتعارضان في الدلالة على الحكم فاللازم أحيانا أن يختار في فتواه أقربهما إلى الاحتياط فيفتي به, فتكون الفتوى ناشئة من العمل بالاحتياط, وهو المسمى

 بــ ( الاحتياط في الفتوى ) ويقابله ( الفتوى بالاحتياط) وهو أمر الفقيه للمكلف بالاحتياط الذي يكون عادة وجوبياً وهو كثير في الرسائل العملية)) ما وراء الفقه بتصرف ج١ ص ٣٥ .وبعد أن تعدينا الاحتياطات التامة بقي الاحتياط النسبي وهو جائز والذي يكون واقعاً في حوادث بعينها كما لو شك المكلف في القبلة أو شك في عدد الركعات, ولم يعرف الحكم فوراً سواء كان موجباً للتكرار أم لا. بشرط أن يكون المكلف عارفاً بكيفية العمل بالإحتياط.

 

التقييم التقييم:
  ٢ / ٤.٥
 التعليقات
لا توجد تعليقات

الإسم: *
الدولة:
البريد الإلكتروني:
النص: *
التحقق اليدوي: * إعادة التحميل
 مكتبة آل الصدر
 

 تطبيق جامع الأئمة ع

 التسجيل الصوتي لخطب الجمعة
 التسجيل الصوتي لخطب الجمعة
 أخترنا لكم من الكتب:
نستقبل طلباتكم واستفساراتكم