المنتديات اتصل بنا
 القائمة الرئيسية
 أقسام دروس جامع الأئمة:
 أقسام المقالات:
 اقسام مكتبة الشبكة
 القائمة البريدية:
البريد الإلكتروني:
 البحث:
الصفحة الرئيسية » دروس جامع الأئمة. » دروس الفقه (منهج الصالحين) » شرح المسائل (١٠ و ١١ و ١٢) في كتاب الاجتهاد والتقليد من منهج الصالحين
 دروس الفقه (منهج الصالحين)

الأخبار شرح المسائل (١٠ و ١١ و ١٢) في كتاب الاجتهاد والتقليد من منهج الصالحين

القسم القسم: دروس الفقه (منهج الصالحين) الشخص المراسل: الأستاذ الفاضل همام الزيدي التاريخ التاريخ: ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٠ م ١٢:٤٦ ص المشاهدات المشاهدات: ٦٤٥٨ التعليقات التعليقات: ٠

شرح المسائل (١٠ و ١١ و ١٢) في كتاب الاجتهاد والتقليد من منهج الصالحين الرسالة العملية لسماحة آية الله العظمى السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر قدس سره

 بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم

مسالة ١٠ :- إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الأخر. فإن لم يعلم الإختلاف بالفتوى بينهما تخير(١). وإن علم الإختلاف، وجب الفحص عن الأعلم. ويحتاط وجوباً في مدة الفحص(٢)، وله أن يعمل خلالها بمن كان مقلداً له قبل وفاته، ولو مع ثبوت كونه مفضولاً(٣)، فإن عجز عن معرفة الأعلم، فالاحوط وجوباً الأخذ بأحوط القولين مع الإمكان، ومع عدمه يختار أحدهما، إلا إذا كان إحتمال الأعلمية في احدهما أكبر(٤).

الشرح:- يجب الرجوع الى المجتهد الأعلم في حالة موت المرجع أو كبداية التقليد للمكلف ولذا قيل ان التقليد يدور مدار الأعلم.

(١) وهنا إذا علم المكلف بأن هناك مجتهدين لكن يعلم علماً إجمالياً بأن أحدهما اعلم من الآخر ( أي لا يعلم بالتحديد من هو الأعلم). ففي هذه الحالة إن علم بعدم وجود الاختلاف بالفتوى بينهما فله أن يختار من يشاء منهما للتقليد. وذلك لأن دليل الحجية يشمل كلا القولين وعلى هذا يجوز تقليد المفضول مع العلم بأعلمية الآخر( هذا لأن الحجية إنما ثبتت لطبيعي فتوى العالم أو الفقيه على نحو صرف الوجود والعامي اذا عمل بفتياهما فقد عمل على طبق فتوى الفقيه. وهذا لا يكفي في الامتثال، فإن حال المقام حال ما إذا قام خبران على وجوب شيء فإن المجتهد إذا افتى بالوجوب مستنداً إلى الجامع بين الخبرين فقد استند الى الحجة وعمل على طبقها من دون ان يجب عليه تعيين ما عمل به وأنه ايهما) *

وعلى هذا لا يوجد الزام بوجوب الرجوع الى الاعلم مطلقاً بل في صورة العلم بالمخالفة بينه وبين غير الأعلم في الفتوى.

(٢) أما في حالة العلم بالإختلاف بالفتوى فهنا يصبح واجباً على المكلف ان يفحص عن المجتهد الأعلم( ويعرف الاجتهاد والأعلمية بالاختبار المباشر ممن له أهلية لذلك. والبينة من أهل الخبرة. وبالشهرة والشياع المفيدين للإطمئنان أو العلم ).

وفي مدة الفحص والبحث يجب على المكلف ترك العمل بالتقليد والعمل بالاحتياط لأنه في هذه الحالة من يجب تقليده غير معلوم فلا حجة للمكلف في ترك الاحتياط وعليه الأخذ بأحوط القولين( كما اذا افتى احدهم بوجوب صلاة الجمعة والآخر أفتى بالتخيير فالاحتياط هنا يقتضي اداء صلاة الجمعة).

(٣) أما في حالة تركه للعمل بالإحتياط فلا يجوز للمكلف الرجوع بالعمل الى فتوى أي منهما وعليه أن يعمل مدة الفحص والبحث بفتاوى من كان مقلداً له قبل وفاته وحتى لو ثبت بأن المجتهد الميت لم يكن أفضل واعلم من الأحياء.

(٤) أما في حالة كون المكلف قد عجز عن معرفة الأعلم منهما، فهنا الأحوط وجوباً الأخذ بأحوط القولين في حالة كون المكلف متمكناً من ذلك. ومع عدم التمكن فعليه أن يختار ما يشاء منهما.

هذا إذا لم يكن هناك احتمال للأعلمية في أحد المجتهدين اكبر من الآخر، أما إذا كان الاحتمال موجود فعلى المكلف أن يرجع الى من كان احتمال الأعلمية فيه دون الآخر.


* التنقيح على شرح العروة ج١ ص١٠٧

 

مسالة١١:- إذا قلد من ليس أهلاً للفتوى، وجب العدول إلى من هو أهل لها(١). وكذا إذا قلد غير الأعلم، وجب العدول إلى الأعلم(٢). وكذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم(٣) .

الشرح:- (١) إذا قلد المكلف من لم يكن مؤهلاً للفتوى أي فاقداً للشرائط المعتبره لكي يكون مجتهدا فضلاً على أن يكون مرجعاً لكي يصح تقليده. في هذه الحالة يجب على المكلف العدول في تقليده الى من هو أهل للفتوى .

علماً ان من ليس اهلاً للفتوى لا يجوز تقليده من أول الأمر فلابد من العدول.

(٢) أيضا في حالة تقليد المكلف للمجتهد غير الأعلم( أي في حالة توفر جميع شرائط التقليد في المجتهد ما عدا شرط الأعلمية) عليه أن يعدل في تقليده الى المجتهد الأعلم.

(٣) أما اذا قلد المكلف مجتهدا وكان هو الأعلم من بين المجتهدين ثم بعد مدة من الزمن صار غيره أعلم وجب في هذه الحالة العدول الى من صار هو الأعلم.

 

 ******************

 

مسالة ١٢:- إذا قلد مجتهداً ثم شك إنه جامع للشرائط أم لا، وجب عليه الفحص(١) فإن تبين له انه جامع للشرائط بقي على تقليده(٢). وإن تبين أنه فاقد لها عدل إلى غيره(٣). وكذا إذا لم يتبين له، ما عدا شرط الأعلمية، فإنه يقلد من كان الإحتمال فيه أرجح(٤). وأما أعماله السابقة، فإن عرف كيفيتها رجع بالاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط . وإن لم يعرف كيفيتها بنى على الصحة(٥).

الشرح:- الحقيقة ان للشك صور متعدده منها:

 (( ١- تارة يحرز المكلف اجتماع الشرائط حدوثاً ويشك في بقائه بعد ذلك.

٢- يحرز اجتماع الشرائط حدوثا ولكن يقطع بارتفاعه بقاءاً .

٣- يحرز اجتماع الشرائط حدوثاً ثم يشك فيه بنحو الشك الساري.( كما هو الحال المذكور في الفتوى أعلاه).

وهنا علينا أن نعرف الشك أولاً وهو:( عبارة عن تساوي الاعتقادين من غير ترجيح)

وأما في الحالة الأولى: فمقتضى القاعدة البناء على بقاء الشرائط للاستصحاب. ومعنى الاستصحاب: هو البقاء على الحالة السابقة والبناء عليها.

وشروط الاستصحاب هي:-

١- اليقين السابق والشك اللاحق

٢- وحدة الموضوع

٣- تغاير زمان المتعلق، وذلك بأن يكون متعلق اليقين سابقاً على متعلق الشك.

واما في الحالة الثانية فيمكن القول بجواز البقاء كما لو قلد مجتهداً ثم مات فإنه يجوز البقاء تقليده والمقام كذلك فإن أدلة التقليد اذا اشتملت شخصاً كان مقتضى اطلاقها بقاء الحجية لقوله ولو مع زوال بعض الشرائط فلا يسقط رأيه بالجنون أو الفسق أو غيرهما كما لا يسقط بالموت.

أما الحالة الثالثة:- وهي فيما اذا شك في حدوث اجتماع الشرائط فلا بد من الفحص فمع احراز الاجتماع يقلده ومع احراز عدمه أو شك فيه يعدل الى غيره))(١)

وألان لنعود الى أصل المسألة لبيان فقراتها :-

(١) في هذه الفتوى يقول السيد الشهيد قدس سره اذا قلد المكلف مجتهداً ثم شك في ان المجتهد الذي قلّده هل هو جامع للشرائط أم لا ( أي بتعبير آخر إذا تساوى لدى المكلف طرفي النفي والإثبات من دون أن يكون عنده مرجح لأحدهما دون الآخر).

فهنا يجب على المكلف أن يفحص ويبحث ليتبين له بان المجتهد الذي قلده هل كان جامعاً للشرائط أم لا

(٢) فإذا تبين له بعد الفحص بأن المجتهد الذي قلده هو جامعاً للشرائط بقي على تقليده.

(٣) أما اذا تبين له انه فاقداً لشرائط التقليد فهنا على المكلف ان يعدل الى مجتهدٍ غيره يكون جامعاً للشرائط.

(٤) وأيضاً على المكلف بعد أن فحص وبحث ولكن لم يتبين له بأنه جامعاً للشرائط أم لا فهنا عليه ان يعدل الى غيره من المجتهدين. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى اذا لم يتبين للمكلف بأن المجتهد جامعاً للشرائط أم لا ولكن تبين له أو ترجح عنده الاحتمال في شرط الأعلمية من دون الشروط الأخرى فعليه أن يقلد من كان هذا الاحتمال فيه أقوى.

(٥) تعريف الإجزاء:( هو سقوط التكليف عن ذمة المكلف عقلاً بإتيانه الفعل أو الترك على ما طبق ما أمر به)(٢) فقولهم لا يمكن الاجتزاء بهذه العبادة أي لا يكتفى بها بل تجب إعادتها.

ونعود لأصل المسألة:-

أما عبادات المكلف ومعاملاته السابقة التي قلد فيها مجتهداً غير جامعاً للشرائط فإذا عرف الكيفية التي أداها بها فعليه الرجوع الى المجتهد الجامع للشرائط للإجتزاء بها إذ مع احراز كيفيتها يشك في الصحة والفساد وقد فرض أنه أتى بها بلا تقليد فيجب بقاءاً أن يقلد من هو أهل للفتوى ويعمل على طبق نظره في الحكم بالصحة والبطلان.

أما إذا لم يعرف الكيفية التي أداها في معاملاته أو عباداته كأن لم يتذكرها فعليه أن يبني على الصحة في جميع اعماله السابقة.

_______________________-

١- مباني منهاج الصالحين ج١ ص ٤٥ باضافة وتصرف.

٢- المفاتيح الفقهية ج٢ ص١٥٣ .  

 

 

التقييم التقييم:
  ٣ / ٣.٧
 التعليقات
لا توجد تعليقات

الإسم: *
الدولة:
البريد الإلكتروني:
النص: *
التحقق اليدوي: * إعادة التحميل
 مكتبة آل الصدر
 

 تطبيق جامع الأئمة ع

 التسجيل الصوتي لخطب الجمعة
 التسجيل الصوتي لخطب الجمعة
 أخترنا لكم من الكتب:
نستقبل طلباتكم واستفساراتكم