![]() |
![]() |
![]() |
|
منبر سماحة السيد ألقائد مقتدى الصدر (أعزه الله) المواضيع الخاصة بسماحة سيد المقاومة الإسلامية سماحة القائد مقتدى الصدر نصره الله |
![]() ![]() |
|
![]() |
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#1 |
|
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
|
![]()
بسمه تعالى تعدد الزوجات في الإسلام أستطيع أن أقدّم أطروحة في فهم هذا الحكم الإسلامي، لنتبيّن جوازه من عدمه، فقد قيل إن حكم تعدد الزوجات قد نُسخ بقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وقيل بعدم نسخ الحكم، واستدلوا بنفس الآية، بقوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل، بمعنى أن العدل التام لن يتحقق، لكن قد يتحقق بعضه. ومن خلال عدم ترك إحداهن كالمعلقة.. وهذا برأيهم كافٍ. لكنني أحاول أن أفهم الآيات القرآنية الخاصة بتعدد الزوجات بطريقة أخرى ولو على نحو الأطروحة والاحتمال: فمن هنا أحاول تقسيم تعدد الزوجات الى مستويين: المستوى الأول: تعدد الزوجات ابتداءً. المستوى الثاني: تعدد الزوجات استدامةً. ونعني بالأول: أن يُقدِم الرجل على الزواج بأكثر من واحدة (اثنتان أو ثلاث أو أربع). ونعني بالثاني: إنه متزوج بعدة زوجات فعلياً سواء أكان متأكداً من إمكان عدله بينهما فبان العدم أو تزوجهن جهلاً أو عامداً لعدم العدل بينهما. فإن الآية الكريمة: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنِى أَلَّا تَعُولُوا). تدل على المستوى الأول: أي الزواج الابتدائي، أي انه ينوي تعدد الزوجات، وحكمه كالتالي: لا يجوز تعدد الزوجات إلا مع التيقّن من العدل بينهن وإلا فلا، أي (فواحدة). نعم، المطلوب هو اليقين، فإن الآية تقول: فإن خفتم أن لا تعدلوا: بمعنى عدم اليقين بل هو الظن بعدم العدل بينهن. بمعنى إن الشك أو الظن في عدم العدل يستوجب الزواج من (واحدة) فقط. وأما الآية الكريمة: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَضْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلُّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. والتي تنص على عدم إمكان العدل ولو حرص الفرد على العدل بينهن، كما وتنص على الاكتفاء ببعض العدل: وذلك بعدم ترك إحداهن كالمعلقة، فلا يعاملها كزوج ولا يطلقها لتحصل على زوج آخر، فهذه الآية خاصة باستدامة الزواج. بمعنى: من كان متزوجاً لمثنى أو ثلاث أو رباع فليتقّ الله ولا يظلم إحداهن ويتركها كالمعلقة. فالشارع لم يأمر الزوج بطلاقهن أو طلاق إحداهن.. فالأمر بالطلاق قبيح وقد يستوجب ظلماً للزوجة بصورة أكبر وأوضح، ولا محالة إن عدم العدل بينهن يستوجب الإثم للزوج، ولذلك أمره الله في نفس الآية بالإصلاح والتقوى وعدم التمادي في الكراهية.. وترجع الأمور الى الأحكام الأساسية في العلاقة الزوجية كالطلاق أو الخلع مع اليأس من الصلح كما هو معلوم عند الفقهاء. إلا إنني هنا لا أريد ولا أستطيع الإفتاء بحرمة تعدد الزوجات ابتداءً وببطلان هذا العقد فذلك يحتاج الى فقيه مجتهد عالم يفتي به أو بعدمه. مقتدى الصدر
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
|
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
![]() |
![]() |