المنتديات اتصل بنا
 القائمة الرئيسية
 أقسام دروس جامع الأئمة:
 أقسام المقالات:
 اقسام مكتبة الشبكة
 القائمة البريدية:
البريد الإلكتروني:
 البحث:
الصفحة الرئيسية » دروس جامع الأئمة. » دروس الفقه (منهج الصالحين) » شرح المسألة السابعة والثامنة والتاسعة من منهج الصالحين كتاب الأجتهاد والتقليد
 دروس الفقه (منهج الصالحين)

الأخبار شرح المسألة السابعة والثامنة والتاسعة من منهج الصالحين كتاب الأجتهاد والتقليد

القسم القسم: دروس الفقه (منهج الصالحين) الشخص المراسل: الأستاذ الفاضل همام الزيدي المصدر المصدر: شبكة جامع الأئمة عليهم السلام التاريخ التاريخ: ١٨ / ١٢ / ٢٠١٠ م ٠٩:٣٨ م المشاهدات المشاهدات: ٧٢٨٩ التعليقات التعليقات: ٠

الشرح الكامل للمسائل الثلاثة السابعة والثامنة والتاسعة في كتاب الاجتهاد والتقليد من منهج الصالحين لآية الله العظمى السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر

 بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على رسوله الامين وعلى اله الميامين اللهم وعجل فرجهم والعن عدوهم

مسالة ٧:- إذا قلد مجتهداً فمات,جاز له البقاء على تقليده, فيما عمل به من المسائل ويتعين عليه الرجوع في سائر الأحكام إلى الحي الجامع للشرائط ,الذي قلده في جواز البقاء على تقليد الميت.(١) ولكن القاء المشار إليه هو الأحوط استحباباً, إذا كان الميت اعلم من الحي, أو كانت فتاواه أقرب إلى الإحتياط(٢), اما إذا كان الحي اعلم أو كانت فتاواه أحوط, فالأحوط وجوباً العدول إليه(٣).

الشرح:- (١) إذا قلد المكلف مجتهداً فمات المجتهد فعندها يجوز لهذا المقلد أن يرجع إلى مجتهد آخر ( شرط أن يكون الأعلم من بين الأحياء) وتقليده في مسألة جواز البقاء على تقليد المجتهد الميت في خصوص المسائل التي عمل بها, وعليه الرجوع في سائر الأحكام التي لم يعمل بها الى المجتهد الحي الذي قلده في جواز البقاء.

وذلك لأن المقتضي للجواز تام والمانع منه مفقود وهذا هو المستفاد من الكتاب والسنة في اعتبار قول المنذر وأهل الذكر والثقة ولم تقيد تلك الأدلة بكون هؤلاء الأفراد أحياءاً وهذا ما عليه السيره ايضاً فهي لا فرق فيها بين الحياة والممات.

(٢) وأن بقاء المقلَّد على تقليد المجتهد الميت( في خصوص المسائل التي عمل بها) هو الأحوط استحبابا إذا كان أعلم من المجتهد الحي, أو كانت فتاواه ( أي المجتهد الميت ) أقرب الى الاحتياط.( ومعنى الفتوى التي هي أقرب للاحتياط هو أن العمل بها يوجب الاطمئنان الأكثر بعدم المخالفة, ومثال ذلك: اختلف الفقهاء في وجوب غسل الجمعة والقول بالوجوب هو أحوط الأقوال, وذلك لأن العمل بمقتضاه أقرب للاطمئنان بعدم المخالفة).

(٣) أما اذا كان المجتهد الحي أعلم من المجتهد الميت, أو إذا كانت فتاواه أحوط فالأحوط وجوباً أن يعدل المقلد من المجتهد الميت الى المجتهد الحي.( وذلك لأن السيرة العقلائيه عند الإختلاف في الرأي فانهم يقلدون الأعلم. إضافة الى ذلك ان مقتضى حكم العقل إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فإنه يميل الى التعيين دون التخيير.

* ملاحظة ١ :- ان معنى الاحتياط الوجوبي هو الفتوى التي ليس عليها دليل جازم لكن من فقه الدليل بحيث لا يتمكن الفقيه من ترك العمل به تماماً, ولا دليل له على كون الحكم إلهياً بل للخروج من العهدة.

ملاحظة ٢ :- معنى الاحتياط الاستحبابي:-{إن الاحتياط الاستحبابي غير مقطوع في كون الدليل ( كالرواية مثلاً) مؤدياً الى كون الفعل مستحباً فيؤتى به احتياطا فإن كان في الواقع الإلهي مستحباً أصاب الواقع. وإن لم يكن كذلك دخل تحت قاعدة التسامح في أدلة السنن})

ملاحظة ٣ :- إن الفقهاء يجوزون العدول الى مجتهد آخر إذا كانت الفتوى بالإحتياط الوجوبي, أما السيد الشهيد قدس سره فلا يجوّز الرجوع الى الغير في حالة افتائه بالاحتياط الوجوبي.

هذا ويمكن بيان ما قلناه بالشكل الأتي:-

 

                                         = في حالة موت المجتهد الذي يقلده المكلف =

١- يجب على المقلد أن يرجع الى المجتهد الأعلم من بين الأحياء لتقليده في مسألة البقاء على تقليد المجتهد الميت.

٢- في حالة حصول الإذن بالبقاء على تقليد المجتهد الميت,فعلى المقلد أن يبقى على تقليد المجتهد الميت في خصوص المسائل التي عمل بها, أما المسائل التي لم يعمل بها فعليه الرجوع الى المجتهد الحي الأعلم الذي قلده في مسألة البقاء على تقليد الميت.

٣- الأحوط استحبابا البقاء على تقليد الميت اذا كان :-

أ- أعلم من المجتهد الحي.

ب- اذا كانت فتاواه أقرب للإحتياط.

٤- الأحوط وجوبا العدول الى المجتهد الحي اذا كان:-

ا- اعلم من المجتهد الميت.

ب- اذا كانت فتاواه أحوط.

١- المفاتيح الفقهية ج١ ص٢٦

مسألة٨:-يصح التقليد من الصبي المميز, فإذا مات المجتهد الذي قلّده الصبي قبل بلوغه, جاز له البقاء على تقليده(١)

الشرح:-(١) الصبي المميز:- هو القادر على التمميز بين ما هو حلال وما هو حرام شرعاً وليس له سن معين.

فإذا قلد الصبي الذي يميز ما هو حلال وما هو حرام شرعاً فتقليده صحيح.وإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي المميز قبل ان يبلغ سن التكليف فهنا يجوز له البقاء على تقليده.

مسألة ٩:- إذا اختلف المجتهدون بالفتوى, وجب الرجوع إلى الأعلم, ومع التساوي بالعلم يتخير. والأحوط أن يعمل بأحوط القولين, و لا عبرة بكون احدهما أعدل(١).

الشرح( ١):- في حالة موت المرجع أو في حالة التقليد الابتدائي فهناك احتمالات منها ما يلي:-

١- الإختلاف بين المجتهدين بالفتوى.

٢- عدم الإختلاف في الفتوى.

ففي الحالة الأولى:- يجب البحث عن الأعلم من بين المجتهدين والرجوع إليه.

أما اذا كانوا متساويين بالعلم فيجوز للمكلف أن يتخير ولكن الأحوط استحباباً أن يعمل بأحوط القولين( كما لو أفتى احدهم بالوجوب والآخر بالجواز فعليه ان يحتاط ويعمل بفتوى الوجوب) علماً انه لا مدخلية في كون أحدهما أعدل في تعيين المجتهد الذي يرجع إليه في حالة التساوي بالعلم وذلك لعدم دخل الاعدليه في تعيين الأعلم.

أما في الحالة الثانية فيجوز للمقلد أن يختار وسنوضح الأمر في المسألة رقم(١٠) إنشاء الله تعالى.

التقييم التقييم:
  ٢ / ٥.٠
 التعليقات
لا توجد تعليقات

الإسم: *
الدولة:
البريد الإلكتروني:
النص: *
التحقق اليدوي: * إعادة التحميل
 مكتبة آل الصدر
 

 تطبيق جامع الأئمة ع

 التسجيل الصوتي لخطب الجمعة
 التسجيل الصوتي لخطب الجمعة
 أخترنا لكم من الكتب:
نستقبل طلباتكم واستفساراتكم