مسألة ١٣
المتن :- اذا بقي على تقليد الميت اهمالاً أو مسامحة، من دون أن يقلد الحي في ذلك، كان كمن عمل من غير تقليد،وعليه الرجوع الى الحي في ذلك.(١)
الشرح:(١) اذا قلد المكلف مجتهداً ثم مات هذا المجتهد وبقي المكلف على تقليده من دون أن يقلد المجتهد الحي في مسألة البقاء على تقليد الميت،إهمالاً من المكلف وعدم الالتفات لهذا الأمر، أو كان بقاؤه على تقليد الميت كونه شاعراً بعدم وجود المسؤولية عليه وعدم إنشغال ذمته بالأعمال العبادية او المعاملاتية التي بقي على تأديتها بعد وفاة مرجعه والتي لم يحصل خلال فترة أدائها على إذن المجتهد الحي ظناً منه أنه من الممكن أن يسامحه الشرع في هذا الأمر ولا تتعلق برقبته أي ذمة.ففي هذه الحالة يكون المكلف كمن عمل من غير تقليد وعندها يكون عمله باطل شرعاً وعليه الرجوع الى المجتهد الحي في مسألة بقاءه على تقليد الميت.
ـــــــــــــــــــــــــ
ـمسألة ١٤:
المتن -إذا قلد من لم يكن جامعاً للشرائط عمداً، بما فيه شرط الأعلمية كان كمن عمل من غير تقليد.(١)
الشرح:-(١) إذا قلد المكلف عن قصد وعمد من لم تكن متوفرة فيه شرائط التقليد بما فيها شرط الأعلمية، فإن عمله في هذه الحالة يكون كمن عمل من دون تقليد فيكون عمله باطل شرعاً.*وبعبارة أخرى يريد السيد الشهيد قدس سره أن يقول:
-١- اذا قلد المكلف عن قصد وعمد من لم تكن متوفرة فيه شرائط التقليد فعمله يكون كمن عمل من دون تقليد.
٢- إذا قلد المكلف بعد أن فحص وبحث فوجد مجتهداً كانت متوفرة فيه جميع شرائط التقليد ما عدا شرط الاعلمية فإنه لم يفحص ويبحث عنه وهو متعمداً في عدم الفحص عن شرط الأعلمية،فيكون عمله بهذه الكيفية كمن عمل من دون تقليد.
ـــــــــــــــــ
مسألة١٥:
المتن - لا يجوز العدول من الحي الى الميت،سواء كان قد قلده سابقاً أم لا.(١) كما لا يجوز العدول من الحي الى الحي،ما لم تحصل بعض الاستثناءات.فمنها: ما إذا صار الآخر اعلم.ومنها: ما إذا خرج مقلده عن العدالة.ومنها: ما إذا تدنى احدهما في العلم،كما لو أصبح شديد النسيان،دون أن يتقدم الآخر علمياً.ومنها: ما إذا كانا متساويين،فتخير احدهما فصار الآخر أعلم.(٢)
الشرح:-(١) لا يجوز للمكلف الذي يقلد مجتهدا ولا زال هذا المجتهد حياً أن ينتقل في تقليده الى المجتهد الميت،سواء كان المكلف قد قلد الميت سابقاً أم لم يقلده.
(٢) كذلك لا يجوز للمكلف أن يعدل في تقليده من المجتهد الحي الى مجتهد حي آخر.إلا في بعض الاستثناءات التي يجوز عندها العدول من الحي الى الحي ومنها:-
أ- ما إذا صار الآخر أعلم:-(أي يجوز العدول من المجتهد الحي-أ- الى المجتهد الحي-ب- اذا صار المجتهد -ب- أعلم من –أ-)
ب- ما اذا خرج مقلده عن العدالة:-( أي اذا قلد المكلف مجتهداً ثم خرج هذا المجتهد عن العدالة فيجوز عندها للمكلف العدول الى مجتهد آخر ).
ج- ما إذا تدنى أحدهما في العلم ،كما لو أصبح شديد النسيان، دون أن يتقدم الآخر علمياً.
(لنفرض ان هناك مجتهدان ( أ ) و (ب) وأختار المكلف أن يقلد ( أ ) علماً انهما كانا متساويين ولكن المجتهد ( أ ) تراجع في مستواه العلمي كما لو أصبح شديد النسيان. فيجوز للمكلف والحال هذه العدول الى المجتهد ( ب ) وإن كان (ب) لم يتقدم علمياً
(إي بقي على نفس درجته العلمية السابقة).
د- ما إذا كانا متساويين،فتخير أحدهما فصار الآخر أعلم.(وهنا في هذه الحالة اذا كان هناك مجتهدان متساويان في الاعلمية وليكن
(أ) و(ب)
فأختار المكلف أن يقلد(أ) ولكن بعد مدة صار المجتهد(ب) أعلم من دون أن يتراجع المجتهد(أ) في أعلميته، فهنا يجوز للمكلف العدول من المجتهد(أ) الى المجتهد(ب) كونه أصبح الأعلم .